⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 23 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-5-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - اجراءاتها - ميعادها
⚖️ دعوى دستورية - دعوى مباشرة - عدم قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن فرع هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة الدقهلية قام بتوقيع حجز إدارى على ممتلكات المدعى ثم اتهمه بتبديد هذه الممتلكات، وقدمته النيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة المنصورة بالقضية رقم 26748 لسنة 1998، وأثناء نظر هذه القضية دفع المدعى بجلسة 4/4/2001 بعدم دستورية نص الفقرة ج من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 20/6/2001 للمستندات وليقدم سند الدفع، فبادر المدعى بإقامة دعواه الدستورية الماثلة. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة4/4/2001، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية الدفع المبدى أمامها، بما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعى فى المسائل الدستورية، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ج من المادة الأولي والمادة الثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري لعدم مراعاة إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط ولايتها الرقابة على الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه ولم يجز المشرع ـ بالتالي ـ الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/4/2001، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة دعوى دستورية تقديرا لجدية الدفع المبدي أمامها، بما تغدو معه هذه الدعوى في حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة الذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية، وتعينا والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط ولايتها الرقابة على الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه ولم يجز المشرع ـ بالتالي ـ الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/4/2001، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة دعوى دستورية تقديرا لجدية الدفع المبدي أمامها، بما تغدو معه هذه الدعوى في حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة الذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية، وتعينا والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن مناط ولايتها الرقابة على الشرعية الدستورية، هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا تراءى لها شبهة عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية في الحدود التي قدرت فيها جدية دفعه ولم يجز المشرع ـ بالتالي ـ الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/4/2001، فقررت المحكمة تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة، دون قرار منها بالإذن بإقامة دعوى دستورية تقديرا لجدية الدفع المبدي أمامها، بما تغدو معه هذه الدعوى في حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة الذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية، وتعينا والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.