⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1953-6-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغاء مرسوم بتخطى الطالب فى الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سليمان ثابت وحضور محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل واسماعيل مجدى وعبد العزيز سليمان ومصطفى حسن وحسن دواد ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد وأنيس غالى ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان الطالب يبنى طعنه فى المرسوم الصادر فى 21 يناير سنة 1952 على سببين ينعى عليه بالاول منهما انه اخطا فى تطبيق القانون اذ خالف مقتضى الحكم الصادر من هذه المحكمة فى طلبه المقيد بجدولها برقم 24 لسنة ق (رجال القضاء) وفى تفصيل هذه المخالفة يقول الطالب ان الجمعية العمومية لمحكمة النقض قضت بحكمها الصادر فى 22 ديسمبر سنة 1951 بالغاء المرسوم الصادر فى 26 سبتمبر سنة 1949 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب الى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" وقفد جاء باسباب حكمها انه لم يكن هناك مسوغ لتصرف وزارة العدل بتخطى الطالب وعدم ترقيته فى ترتيبه الطبيعى قبل من كانوا يلونه فى الاقدمية وقت ذاك ولا يفضلونه فى الاهلية ومع ان مفهوم هذا الحكم ان تعود للطالب اقدميته وترتيبه بالنسبة لمن كانوا يلونه اصلا قبل صدور مرسوم سنه 1949 الملغى على ما سبق ذكره ويبدا بالاستاذ ......... خصوصا وانه لم يحدث بين صدور الحكم المشار اليه وصدور مرسوم 21 يناير سنة 1952 المطعون فيه مانع جديد يمنع وزارة العدل من تنفيذ الحكم على الوجه الصحيح الا ان الوزارة خالفت القاعدة الاصولية التى تقضى بان قبول طلب ما يستتبع حتما تقرير النتائج المترتبة عليه هذا فضلا عن ان الوزارة مقرة باهلية الطالب وبعدم وجود مانع يحول دون ترقيته اذ رقته قبل ان يصدرا الحكم فى دعواه رقته فى قرار سنة 1950 الى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" كما رقته فى اكتوبر سنة 1951 الى وكيل محكمة من الفئة "ا" كما انها رقته فى المرسوم الصادر فى 21 يناير سنة 1952 وهو المرسوم المطعون فيه - الى وظيفة رئيس محكمة من الففئة "ب" مما يقطع بان اهليته لم يطرا عليها ما يحول دون تحقيق جميع النتائج المترتبة على القضاء له بالغاء مرسوم 26 سبتمبر سنة 1949 بوضع الطالب فى مكانه الطبيعى وذلك بترقيته الى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ا" سابقا فى الترتيب على الاستاذ .......... الذى رقى فى نفس المرسوم المطعون فيه والصادر فى 21 يناير سنة 1952 الى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ا" لانه لو كان الطالب رقى فى الحركة التى صدر بها المرسوم السابق المطعون فيه والمحكوم بالغائه لكان الطالب سابقا فى ترتيب الاقدمية عليه ولذلك يطلب الحكم بالغاء المرسوم الصادر فى 21 يناير سنة 1952 وكذلك القرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته فى تخطى الطالب الى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ا" على ان تكون اقدميته سابقة على الاستاذ ............. رئيس المحكمة من الفئة "ا" فى المرسوم المطعون فيه وحيث ان الطالب عدل طلباته بجلسة 9 مايو سنة 1953 الى الطعن كذلك فى المرسوم الصادر بالحركة القضائية فى اول يناير سنة 1953 والنشور بالوقائع المصرية بالعدد الاول مكرر فيما تضمنه من تخطى الطالب الى وظيفة مستشار - على اساس ان الغاء هذا المرسوم فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى الدرجات الاعلى ليس الا اثرا من الاثار الحتمية لالغاء المرسوم المطعون فيه بداءة ومن حيث ان وزارة العدل طلبت رفض الدعوى تاسيسا على ان الطاعن اقتصر فى دعواه المحكوم فيها على طلب الغاء مرسوم واحد هو الصادر فى 26 سبتمبر سنة 1949 ولم يعدل طلباته الى طلب الغاء اى مرسوم لاحق لذلك المرسوم وان الوزارة تقيدت بما فصل فيه من نزاع ومن ثم اعتبرت الطاعن فى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" اعتبارا من تاريخ صدور ذلك المرسوم الذى قضى بالغائه وتبعا نفذت الحكم واحتسبت اقدمية الطاعن بين وملائه على هذا الاساس ومن حيث ان النيابة العامة ابدت رايها فى الطلب بان الحكم السابق قد نفذ تنفيذا خاطئا على خلاف مقتضى القانون بل وعلى خلاف ما قرره الحكم وانضمت الى الطالب فيما طلبه من الغاء المرسومين المطعون فيهما ومن حيث ان هذه المحكمة سبق لها ان قضت فى 22 ديسمبر سنة 1951 فى الطلب رقم 24 سنة 19 ق بالغاء المرسوم الصادر بحركة قضائية فى 26 سبتمبر سنة 1949 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب الى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" على اساس مخالفته للمادة 23 من قانون استقلال القضاء لما تبين لها من ان الطالب مساو فى الاهلية على الاقل لجميع من كانوا يلونه فى الاقدمية ورقوا بمقتضى المرسوم المشار اليه ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه متى ثبتت اهلية الطالب لدرجة قضائية معلومة رقى اليها من يلونه فى الاقدمية فان اهليته تعتبر باقية على وضعها بالنسبة الى اهلية زملائه الذين كانوا يلونه فى الاقدمية وسبقوه فى الترقية ما لم تقدم الوزارة الدليل على وجود مسوغ طارىء يحول دون ترقية الطالب الى الدرجات التى رقى اليها زملاءه الذين كانوا يلونه فى الاقدمية وكان الثابت من اوراق الطلب رقم 24 لسنة 19 ق ان الطالب كان سابقا فى الاقدمية على الاستاذ ........ الذى رقى بمقتضى المرسوم الصادر فى 19 سبتمبر سنة 1949 الى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" ورقى فى 16 فبراير سنة 1950 الى رئيس نيابة من الدرجة الاولى والى رئيس نيابة من الدرجة الاولى الممتازة فى اغسطس سنة 1950 والى رئيس محكمة "ا" فى 24 يناير سنة 1952 وعين مستشارا فى اول يناير سنة 1953 وكان تنفيذا للحكم الصادر لمصلحة الطالب يقتضى ترقيته الى الدرجات العليا التى رقى اليها زميله الاستاذ .................... لانه على ما سبق بيانه كان تاليا للطالب فى الاقدمية ولا يفضله فى الاهلية باعتبار ان ترقية الطالب الى هذه الدرجات هى اثر من اثار الغاء مرسوم 26 سبتمبر 1949 وان اثر هذا الالغاء ينسحب على كل مرسوم او قرار يكون قد صدر تاليا له متى كان من شانه اقصاء الطالب عن مجال الترشيح اسوة بزملائه الذين كانوا يلونه فى الاقدمية خصوصا وان الوزارة لم تقدم دليلا على وجود مسوغ كان من شانه ان يحول دون ترقية الطالب بل على العكس قام الدليل على ان اهلية الطالب لا تزال باقية على اصلها اذ رقته الوزارة فى 16 فبراير سنة 1950 الى وكيل محكمة من الفئة "ب" كما رقته فى 15 اكتوبر سنة 1951 الى وكيل محكمة من الفئة "ا" كما رقته فى 24 يناير سنة 1952 الى رئيس محكمة من الفئة "ب" كما رقته فى اول يناير سنة 1953 الى رئيس محكمة من الفئة "ا" اما ما تذهب اليه وزارة العدل من انها نفذت الحكم بمنطوقه واعتبرت الطالب مرقى الى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب" من سبتمبر سنة 1949 واعتبرت اقدميته فى درجة وكيل مكحمة من الفئة "ا" على هذا الاساس استنادا الى ان الحكم الصادر لمصلحته لم يقض الا بالغاء مرسوم سبتمبر سنة 1949 وان الطالب لم يعدل طلباته الى الغاء المراسيم اللاحقة - فهو دفاع مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة بانه بترتب علىالغاء مرسوم 26 سبتمبر سنة 1949 الغاء جميع المراسيم والقرارات اللاحقة للمرسوم الملغى متى كان هذا المرسوم الاخير اساسا لها عملا بنص المادة 447 من قانون المرافعات حتى بالنسبة لما لم يطلب الغاؤه من المراسيم او القرارات مما كان يتعين معه تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة على الوجه المشار اليه فى اسباب هذا الحكم متى كان الثابت على ما سبق بيانه انه لم يطرأ على اهلية الطالب ما يحول دون ترقيته اسوة بزملائه الذين كانوا يلونه فى الاقدمية ومن حيث ان هذه المخالفات ظلت قائمة بالمرسوم الصادر فى اول يناير سنة 1953 ذلك لان تخطى الطالب فى المرسوم الاول كان نتيجة ابعاده عن مجال الترشيح للوظيفة الاعلى فى المرسوم الاخير - واذ تناول مرسوم اول يناير 1953 الاستاذ ................ بالترقية الى وظيفة مستشار وهو ممن كانوا يلون الطالب فى الاقدمية ولم تقدم الوزارة دليلا على وجود مسوغ لهذا التخطى يحول دون ترقية الطالب الى الدرجة التى رقى اليها زميله المشار اليه الذى يتساوى على الاقل معه فى الاهلية وكان يليه فى الاقدمية - لما كان ذلك - فانه يتعين ايضا الغاء هذا المرسوم ومن حيث ان الطالب طلب اعتبار ترتيبه فى الاقدمية سابقا على الاستاذ .............. ومن حيث ان ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الالغاء على انه من ناحية اخرى فان هذا الطلب نتيجة لازمة لالغاء المرسوم الصادر فى 26/9/1949 فى الطعن رقم 24 لسنة 19 ق وما تلاه من قررات تبعا على ما سبق بيانه والغاء المرسومين الصادرين فى 21/1/1952 وفى 1/1/1953
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة النقض قد ألغت مرسوماً بتخطي الطالب في الترقية لما تبين لها من أنه مساو في الأهلية على الأقل لجميع من كانوا يلونه في الأقدمية ورقوا بمقتضى المرسوم المشار إليه فإن هذا الإلغاء يترتب عليه إلغاء جميع المراسيم والقرارات اللاحقة عملاً بنص المادة 447 مرافعات حتى بالنسبة لما لم يطلب الطالب إلغاءه من هذه المراسيم والقرارات متى كان المرسوم الملغي أساساً لها وكان لم يطرأ على أهلية الطالب ما يحول دون ترقيته أسوة بزملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية.