⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-5-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - المصلحة فيها - مناطها - استمرارها - تطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف وعبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1489 لسنة 1998 كلى أحوال شخصية المنصورة ضد المدعى عليها الرابعة طالباً فسخ عقد الزواج المبرم بينهما بتاريخ 22/3/1995 وما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم التعرض له فى أمور الزوجية بينهما، وذلك على سند من القول أنه بعد دخوله بها دخولاً شرعياً بتاريخ 17/7/1996 فوجئ بإجرائها _ دون علمه_ بتاريخ 22/10/1996 عملية جراحية بمستشفى جامعة عين شمس لاستئصال المبيض الأيسر والرحم، وأن هذه الجراحة الخطيرة يستحيل معها الإنجاب، كما تبين له سبق دخولها مستشفى دار الشفاء بالقاهرة بتاريخ 21/5/1996 وإجرائها جراحة أخرى لاستئصال المبيض الأيمن والأنبوبة اليمنى، ثم تركت منزل الزوجية وأقامت ضده عدة قضايا، وأنها بذلك تكون قد أدخلت عليه الغش واستعملت وأهلها معه وسائل التدليس بإخفائهم حقيقة مرضها عنه، وهو ما أصاب عقد زواجهما بالفساد، وحدا به إلى إقامة تلك الدعوى بطلب فسخ هذا العقد، وإذ قضى برفضها، فقد أقام الاستئناف رقم 119 لسنة 1999 أحوال شخصية أمام محكمة استئناف المنصورة طعناً على هذا الحكم، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بقصرها حق طلب فسخ عقد الزواج على الزوجة دون الزوج. وإذ قررت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع الدعوى، وأن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم فيها، والمناط فى هذه المصلحة أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية من شأنه أن يؤثر فيما أُبدى من طلبات فى دعوى الموضوع، إذ كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المدعى طلق زوجته بتاريخ 24/8/1999 بعد رفع الدعوى الدستورية قاصماً بذلك عرى العلاقة الزوجية معها، بحيث لم يعد هناك من أثر لما يمكن أن يترتب على الفصل فى مدى دستورية النص الطعين والذى يتعلق بأحد طرق انتهاء الزواج، على الطلبات الموضوعية التى تتعلق بزواج انتهى فعلاً, فإنه بذلك تكون مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية قد انتفت مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى, ومصادرة الكفالة, وإلزام المدعى بالمصروفات, ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق طلب فسخ عقد الزواج للعيب على الزوجة دون الزوج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند الدعوى، وأن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم فيها، والمناط في هذه المصلحة أن يكون الحكم في المسألة الدستورية من شأنه أن يؤثر فيما أبدى من طلبات في دعوى الموضوع، إذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي طلق زوجته بتاريخ 24/8/1999 ـ بعد رفع الدعوى الدستورية ـ قاسما بذلك عرى العلاقة الزوجية معها، بحيث لم يعد هناك أثر لما يمكن أن يترتب على الفصل في مدى دستورية النص الطعين والذي يتعلق بأحد طرق انتهاء الزواج، على الطلبات الموضوعية التي تتعلق بزواج انتهى فعلا، فإنه بذلك تكون مصلحة المدعى في الدعوى الدستورية قد انتفت مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.