⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 189 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-4-14 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تشريع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - عدم قبول الدعوى
⚖️ القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبدالله وعلي عوض محمد صالح وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى وآخرين كانوا قد تظلموا من قائمة تقدير الرسوم القضائية رقم 2928 لسنة 1998 الصادرة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى القضية رقم 609 لسنة 1994 تجارى كلى شمال القاهرة والمتضمنة مطالبتهم سداد مبلغ 17903.50 جنيه رسماً لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وأثناء نظر التظلم دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 فيما قررته من فرض رسم خاص تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قالة تعارضها مع نصوص المواد (8 و38 و40 و61 و65 و68 و115 و116 و119 و120) من الدستور، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن الرسوم المتظلم منها فى الدعوى الموضوعية تنحصر فى الرسوم المقررة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وكانت مطاعن المدعى فى ذلك تنصب على النصوص التشريعية المنشئة لهذا الرسم والمقررة بنص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق، والمضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 والتى تنص على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون لها حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ". وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى المشار إليها تأسيساً على أن المشرع قد تغيا بمقتضى سلطته التقديرية بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مصلحة عامة تتمثل فى كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات، وذلك بتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة، وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم فى تحقيق العدل على أكمل وجه، ومن ثم فقد فرض بالنص الطعين هذا الرسم ليندمج ضمن موارد الصندوق، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة، ليتم تحديده واستئداؤه وفق قواعد منضبطة فى إطار الخدمة التى يقدمها مرفق العدالة، ومن ثم يكون موافقاً لأحكام الدستور. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2000، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولي مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/6/2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضي برفض الدعوى المشار إليها تأسيسا على أن تغيا المشرع - بمقتضى سلطتها التقديرية - بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مصلحة عامة تتمثل في كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات، وذلك بتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة، وكفالة رعايتهم صحيا واجتماعيا هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم في تحقيق العدل على أكمل وجه، ومن ثم فقد فرض بنص المادة (1) مكررا من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق والمضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 رسما خاصا أمام المحاكم ومجلس الدولة ليندمج ضمن موارد الصندوق، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة، ليتم تحديده واستئداؤه وفق قواعد منضبطة في إطار الخدمة التي يقدمها مرفق العدالة، ومن ثم يكون موافقا لأحكام الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضي نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة التي قضي فيها، وهي حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.