⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-4-14 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - تكييفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي والهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 2341 لسنة 1994 مدنى كلى طنطا ضد المدعى عليه الخامس بطلب فسخ عقد الإيجار المحرر بينهما المؤرخ فى 9/9/1977 والذى بموجبه استأجر المدعى عليه منه الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة والعقد بغرض السكنى فانتقل للإقامة بأخرى وغير وجه استعمال الأولى بأن جعل مقرها لتدريس طلبة المدارس وقد قضى فيها بالرفض بالابتناء على أحقية المستأجر فى تغيير وجه الانتفاع بالعين إعمالاً لنص المادة (19) سالفة الذكر فلجأ المدعى إلى إقامة الدعوى رقم 860 لسنة 1997مدنى كلى طنطا ضد نفس المدعى عليه بغية الحكم بإثبات الضرر الذى لحق بالمبنى من جراء تغيير وجه الانتفاع بالعين المؤجرة وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 12/2/1998 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنته من إباحتها تغيير وجه استعمال العين المؤجرة له دون موافقة المؤجر وعلى خلاف ما هو ثابت بالعقد، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها. وإذ كانت المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه " فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى أغراض غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسب 1 - 0000000 2 - 00000 3 - 00000 4 - 0000 وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى وشاغليه. وتلغى المادة (23) من القانون 49 لسنة 1977 وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ". وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 4/3/200 فى القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة وهى عينية بطبيعتها تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من إباحتها لمستأجر أحد الأعيان بغرض السكنى من تغيير وجه الإنتفاع بها دون إذن المؤجر وبالمخالفة لعقد الإيجار لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانوني الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصومة فيها، وإذ كانت المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص على أنه "في الأحوال التي يتم فيها تعيير استعمال العين إلى أغراض غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسب 1-.......2-.......3-.......4-...... وفي حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها ويشترط أ لا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى وشاغليه. وتلغى المادة (23) من القانون 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون". وحيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمه الصادر بجلستها المعقودة في 4/3/2000 في القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضي بعد دستورية الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع بعض الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 وكان مقتضي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة -وهى عينية بطبيعتها - تغدو منتهية.