الطعن رقم 149 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-6-30
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - استجواب الخصوم ومناقشتهم
⚖️ استحقاق التعويض
⚖️ اصابات العمل
⚖️ المسئول عن التعويض
⚖️ بعض صور التعويض - مسائل متنوعة
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ مسائل الاجراءات
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - اصابة العمل
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة وعضوية منير عبد المجيد و محمد إبراهيم خليل و على السعدنى وعبد المنعم بركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الإجتماعية - و تقابلها المادة 66 من القانون الحالى رقم 79 لسنة 1975 - أن تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية لإلتزامها المنصوص عليه فى الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له - العامل أو ورثته - من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ تنص المادة 174/1 من القانون المدني على أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا جدوى من التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه، ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ يقتضى العامل حقه فى التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى مقابل الإشتراكات التى قام بسدادها هو و رب العمل ، بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى إرتكبه المسئول فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لغت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
طلب الخصم إستجواب خصمه ، لا تلزم المحكمة بإجابته متى وجدت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .