⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-4-14 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - المصلحة فيها - ارتباطها بالخصم الذى اثار المسألة الدستورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية وهى مسيحية أرثوذكسية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1723 لسنة 1998 مدنى كلى شمال القاهرة ابتغاء الحكم بتطليقها من زوجها المدعى عليه الثانى وهو مسيحى كاثوليكى. وإذ دفع المدعى عليه الثانى بعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص المادة (99/7) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فقد دفعت المدعية بعدم دستورية هذا النص، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة. وحيث إن المقرر أن المصلحة الشخصية شرط لقبول الدعوى الدستورية، وأنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يكفى لتوافر هذه المصلحة أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفاً فى ذاته للدستور، بل يتعين أن يكون هذا النص بتطبيقه على المدعى قد أخل بأحد الحقوق التى كفلها الدستور على نحو ألحق به ضرراً مباشراً، وبذلك يكون شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية مرتبطاً بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظوراً إليها بصفة مجردة، ذلك أن إسناد الرقابة الدستورية إلى هذه المحكمة لا يتوخى الفصل فى خصومة تكون المصلحة بشأنها نظرية صرفة، وإنما قصد المشرع بهذه الرقابة أن تقدم المحكمة من خلالها الترضية التى تقتضيها أحكام الدستور عند وقوع عدوان على الحقوق التى كفلها، ومن ثم تكون هذه الرقابة موطئاً لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. وهو ما يحتم أن يكون الضرر الذى لحق بالمدعى ناشئاً عن النص المطعون عليه ومترتباً عليه. فإذا لم يكن النص التشريعى المطعون عليه قد طبق على المدعى أصلاً أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها. وحيث إنه لما كان الثابت أن المدعية أقامت على المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 1723 لسنة 1998 ملى كلى شمال القاهرة بطلب تطليقها منه، فدفع بعدم سماع دعواها استناداً إلى نص المادة (99/7) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، فدفعت المدعية بعدم دستورية هذا النص. وأقامت الدعوى الدستورية الماثلة بعد أن صرحت لها المحكمة بذلك بغية إلغاء هذا النص الذى قد يمنع من سماع دعواها. إلا أنه والدعوى ما تزال منظورة صدر القانون رقم واحد لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وقد نص فى مواد إصداره على إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وأضحى بذلك ومن تاريخ العمل به فى 1/3/2000 هو القانون الواجب التطبيق على الدعوى الموضوعية إعمالاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم لم تعد اللائحة ومن بينها النص المطعون فيه واجبة التطبيق على الدعوى الموضوعية. وإذ كان ذلك، وكان المقرر أنه لا يكفى أن يتوافر شرط المصلحة فى الدعوى عند رفعها، بل يتعين أن يظل قائماً حتى الفصل نهائياً فيها، فإن النص المطعون فيه وقد أضحى غير متعلق بالمدعية ولا يطبق عليها. فإن الطعن عليه يكون قد صار غير منتج فى حقها، وبالتالى فإن مصلحتها فى الطعن عليه تكون منتفية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (99) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فيما تضمنته من أنه لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين علي الآخر، إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" لإلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه لما كان الثابت أن المدعية أقامت على المدعي عليه الثاني الدعوى رقم 1723 لسنة 1998 ملي كلي شمال القاهرة بطلب تطليقها منه فدفع بعدم سماع دعواها استنادا إلى نص المادة (99/7) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فدفعت المدعية بعدم دستورية هذا النص، وأقامت الدعوى الدستورية الماثلة بعد أن صرحت لها المحكمة بذلك بغية إلغاء هذا النص الذي قد يمنع من سماع دعواها، إلا أنه - والدعوى ما تزال منظورة - صدر القانون رقم واحد لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقد نص في مواد إصداره على إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وأضحى بذلك - ومن تاريخ العمل به في 1/3/2000 هو القانون الواجب التطبيق على الدعوى الموضوعية إعمالا لنص المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم لم تعد اللائحة ومن بينها النص المطعون فيه واجبة التطبيق على الدعوى الموضوعية، وإذ كان ذلك، وكان المقرر أنه لا يكفي أن يتوافر شرط المصلحة في الدعوى عند رفعها، بل يتعين أن يظل قائما حتى الفصل نهائيا فيها، فإن النص المطعون فيه وقد أضحى غير متعلق بالمدعية ولا يطبق عليه، فإن الطعن عليه يكون قد صار غير منتج في حقها، وبالتالي فإن مصلحتها في الطعن عليه تكون منتفية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حيث أنه لما كان الثابت أن المدعية أقامت على المدعي عليه الثاني الدعوى رقم 1723 لسنة 1998 ملي كلي شمال القاهرة بطلب تطليقها منه فدفع بعدم سماع دعواها استنادا إلى نص المادة (99/7) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فدفعت المدعية بعدم دستورية هذا النص، وأقامت الدعوى الدستورية الماثلة بعد أن صرحت لها المحكمة بذلك بغية إلغاء هذا النص الذي قد يمنع من سماع دعواها، إلا أنه - والدعوى ما تزال منظورة - صدر القانون رقم واحد لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقد نص في مواد إصداره على إلغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وأضحى بذلك - ومن تاريخ العمل به في 1/3/2000 هو القانون الواجب التطبيق على الدعوى الموضوعية إعمالا لنص المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن ثم لم تعد اللائحة ومن بينها النص المطعون فيه واجبة التطبيق على الدعوى الموضوعية، وإذ كان ذلك، وكان المقرر أنه لا يكفي أن يتوافر شرط المصلحة في الدعوى عند رفعها، بل يتعين أن يظل قائما حتى الفصل نهائيا فيها، فإن النص المطعون فيه وقد أضحى غير متعلق بالمدعية ولا يطبق عليه، فإن الطعن عليه يكون قد صار غير منتج في حقها، وبالتالي فإن مصلحتها في الطعن عليه تكون منتفية.