⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 247 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-3-10 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور علي حنفي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للمدعى أن عُين فى وظيفة مساعد نيابة فى فبراير سنة 1971 وتدرج فى المناصب القضائية حتى عُين فى وظيفة رئيس محكمة استئناف وظل بها إلى أن انتهت خدمته بقرار من السيد المستشار وزير العدل باعتباره مستقيلاً لعدم عودته للعمل بعد انتهاء إعارته فى 4/11/1992 وإذ لم يقم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بصرف المبلغ الشهرى الإضافى المستحق له وبدل الدواء كما حرمه من الانتفاع بالخدمات الصحية التى يقدمها وذلك بسبب التحاقه بالعمل خارج البلاد وفقاً لحكم المادتين (34) مكرراً (2) و (13) فقرة (ب) من القرار رقم 4853 لسنة 1981 والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987، فقد تقدم بالطلب رقم 130/68 أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ابتغاء الحكم له بصرف المعاش الشهرى الإضافى وبدل الدواء وبأحقيته فى التمتع بالخدمات الصحية، وأثناء نظر هذا الطلب دفع الطالب بعدم دستورية نصوص المواد المشار إليها, وإذ قدرت الدائرة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 229 لسنة 19 قضائية "دستورية ", والمقامة بذات الطلبات المقدمة فى الدعوى الماثلة، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (34) مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22/3/2001، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى فصل فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى الراهنة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (34) مكرراً (2) و(13) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية معدلاً بالقرار رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنته الأولي من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا إلتحق العضو بأي عمل خارج البلاد وما تضمنته الثانية من وقف الإنتفاع بالخدمات الصحية بسبب الإلتحاق بأي عمل في الخارج، وكذا نص المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من وقف صرف مقابل الدواء للعضو السابق أو أحد افراد اسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد لسبق الفصل فيها
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 229 لسنة 19 قضائية "دستورية" والمقامة بذات الطلبات المقدمة في الدعوى الماثلة، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (34) مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنته من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 22/3/2001، وكان مقتضي نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة التي فصل فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى الراهنة.