الطعن رقم 145 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-4-9
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - الولاية على المال - الوصاية على القاصر
⚖️ الولاية على المال - الوصاية على القاصر
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ الولاية والوصاية على القاصر
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله و أحمد ضياء عبد الرازق ووليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مفاد نص المادة 158 من القانون المدني أنه إذا اتفق الطرفان على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه, من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله, ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد, كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، فإن كان للمشترى قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع وجب على المحكمة التجاوز عن شروط الفسخ الإتفاقى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المجادلة فى جدية الأسباب التى تخول المطعون عليه الأول الحق فى حبس الباقى من الثمن و الوفاء به . بطريق الإيداع مجادلة موضوعية غير مقبولة لأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة و لها سندها فى الأوراق و تكفى لحمله و بحسبه أن يكون قد تبين الحقيقة الواقعية التى إطمأن إليها و ساق عليها دليلها و أنزل عليها حكم القانون الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
هدف الشارع من تدخل النيابة فى القضايا الخاصة بالقصر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو رعاية مصلحتهم - و من ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر دون غيرهم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما ورد فى الفقرتين 12 ، 13 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال من وجوب إستئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا ما أريد رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية إنما قصد به - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رعاية حقوق ناقصى الأهلية و المحافظة على أموالهم و من ثم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به .