⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-3-10 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: الشريعة الإسلامية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشريعة الاسلامية - نفقة المتعة - مقدارها - تشريع
⚖️ طلب التفسير - اتصاله - عدم قبول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي والدكتور حنفي على جبالي والهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 2469 لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بطلب الحكم بتقرير نفقة متعة لها مقدارها مائة ألف جنيه، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة الطعينة وهى المادة (18) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أن " الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط ". وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها، بحكميها الصادرين بجلسة 15/5/1993؛ الأول فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية" والثانى فى القضية رقم 18 لسنة 10 قضائية "دستورية " واللذين قضيا برفض الدعوى، وإذ نُشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5/6/1993؛ كما نُشر الثانى بها بتاريخ 10/6/1993، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. وحيث إنه عن الطلب الاحتياطى للمدعى، وهو طلب تفسير النص الطعين المشار إليه، فإنه من المقرر أن طلب التفسير التشريعى الذى تنظره المحكمة الدستورية العليا وفقاً لنص المادة (33) من قانونها لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إذا كان للنص التشريعى المطلوب تفسيره أهمية جوهرية لا قانونية فحسب، وإنما كان قد ثار عند تطبيقه خلاف حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التى يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه. لما كان ذلك؛ فإن طلب المدعى تفسير النص الطعين المشار إليه لا يكون قد اتصل بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، ويضحى كذلك غير مقبول. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الطعينة - وهى المادة (18) مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أن "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، يجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبق أن تناولت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكميها الصادرين بجلسة 15/5/1993، الأول في القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية" والثاني في القضية رقم 18 لسنة 10 قضائية "دستورية" واللذين قضيا برفض الدعوى، وإذ نشر الحكم الأول في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/6/1993، كما نشر الثاني بها بتاريخ 10/6/1993، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة- بسلطاتها المختلفة - وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن طلب التفسير التشريعي الذي تنظره المحكمة - وفقا لنص المادة (33) من قانونها- لا يقدم إلا من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إذا كان للنص التشريعي المطلوب تفسيره أهمية جوهرية لا قانونية فحسب، وإذ كان قد صار عند تطبيقه خلاف حول مضمونه تتباين معه الآثار القانونية التي يرتبها فيما بين المخاطبين بأحكامه، لما كان ذلك، فإن طلب المدعي الاحتياطي تفسير نص المادة (18) مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لا يكون قد اتصل بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، ويضحى بذلك غير مقبول.