⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-3-10 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - المصلحة الشخصية المباشرة - مناطها
⚖️ دعوى دستورية - صلتها بالدعو ى الموضوعية - ذاتية كل منهما - ما يربط بينهما - تطبيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي على جبالي وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 617 لسنة 1997 جنح أمن دولة طوارئ فوه الجزئية، متهمة إياه بإنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وطلبت عقابه بالمواد المبينة بأمر الإحالة. وأثناء نظر الدعوى, دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة، بيد أنها عادت وقضت بجلسة 24/2/1998 ببراءة المدعى، وقد صار الحكم باتاً بالتصديق عليه من مكتب شئون أمن الدولة برئاسة الجمهورية. وحيث إنه من المقرر وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بين نص تشريعى وقاعدة فى الدستور، فى حين تطرح ثانيتهما فى صورها الأغلب وقوعاً الحقوق المدعى بها فى نزاع موضوعى يدور حولها إثباتاً أو نفياً، إلا أن هاتين الدعويين لاتنفكان عن بعضهما من زاويتين: أولاهما: أن المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلب الموضوعى المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل فى الدعوى الموضوعية متوقفاً على الفصل فى الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعى مازال قائماً عند الفصل فى الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية دائراً فى فلك الحقوق النظرية البحتة بزوال المحل الموضوعى الذى يمكن إنزاله عليه، لما كان ذلك، وكان المدعى قد أقام الدعوى الدستورية طلباً للحكم بعدم دستورية النص الطعين فيما تضمنه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إلا أن محكمة الموضوع إذ قضت ببراءته من الاتهام المسند إليه كلية، فإن الفصل فى الدعوى الدستورية لم يعد لازماً للفصل فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم بات من المتعين الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، وذلك فيما تضمنه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. لعدم توافر مصلحة المدعي في الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط المصلحة في الدعوى الدستورية - وهى شرطا لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقلال الدعوى الدستورية بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما - في صورها الأغلب وقوعا - الحقوق المدعي بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتا أو نفيا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اتصال الدعوى الدستورية بالدعوى الموضوعية من زاويتين: أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفا على الفصل في الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعي مازال قائما عند الفصل في الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية دائرا في فلك الحقوق النظرية البحتة بزوال المحل الموضوعي الذي يمكنه إنزاله عليه.