⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-3-10 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تشريع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
⚖️ القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي والهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد تظلموا من أمر تقدير رسوم صندوق الخدمات المستحقة عن الدعوى رقم 1072 لسنة 1997 مدنى كلى بور سعيد وبتاريخ 25/2/1998 قضت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمر التقدير. وإذ لم يرتض المدعون ذلك فقد أقاموا الاستئناف رقم 303 لسنة 39 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد. وأثناء نظر الاستئناف بجلسة 25/11/1998 دفعوا بعدم دستورية نص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه، والمضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 فيما قررته من فرض رسم خاص تؤول حصيلته لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، قالة تعارضها مع نصوص المواد (38، 40، 68) من الدستور وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة. وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التى تعطيها وصفها الحق، وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها وإذ كانت الرسوم المتظلم منها فى الدعوى الموضوعية تنحصر فى الرسوم المقررة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وكانت مطاعن المدعين تنصب على النصوص التشريعية المنشئة لهذا الرسم والمقرر بنص المادة (1) مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء الصندوق، والمضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 والتى تنص على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون لها حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية … ". وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى، الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى المشار إليها تأسيساً على أن المشرع قد تغيا بمقتضى سلطته التقديرية بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مصلحة عامة تتمثل فى كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله، باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات، وذلك بتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة، وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم فى تحقيق العدل على أكمل وجه، ومن ثم فقد فرض بالنص الطعين هذا الرسم ليندمج ضمن موارد الصندوق، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة، ليتم تحديده واستئداؤه وفق قواعد منضبطة فى إطار الخدمة التى يقدمها مرفق العدالة، ومن ثم يكون موافقاً لأحكام الدستور. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/2000، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلعة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولي مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمضافة بالمادة الأولي من القانون رقم 7 لسنة 1985، فيما تضمنته من فرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلي صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 3/6/2000 في القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى المشار إليها تأسيسا على أن المشرع قد تغيا - بمقتضي سلطته التقديرية - بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مصلحة عامة تتمثل في كافة استقلال القضاء وحصانة رجاله، باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات، وذلك بتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة، وكفالة رعايتهم صحيا واجتماعيا هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم في تحقيق العدل على أكمل وجه، ومن ثم فقد فرض بالنص الطعين هذا الرسم ليندرج ضمن موارد الصندوق، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة، ليتم تحديده واستئداؤه وفق قواعد منضبطة في إطار الخدمات التي يقدمها مرفق العدالة، ومن ثم يكون موافقا لأحكام الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مقتضى المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.