⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 67 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2002-2-10 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى كانت قد أقامت على المدعى الدعوى رقم 523 لسنة 1998 أمام محكمة سوهاج للأحوال الشخصية طالبة بتطليقها منه طلقة بائنة لما أصابها من ضرر نتيجة زواجه بأخرى استناداً إلى نص المادة (11) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. دفع المدعى بعدم دستورية تلك المادة. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بتاريخ 14/8/1994 فى الدعوى رقم 35 لسنة 9 قضائية "دستورية"، حيث انتهت إلى عدم خروج النص المطعون عليه على أحكام الدستور وقضت برفض الدعوى ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 بتاريخ 1/9/1994 لما كان ذلك وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكان قوانين الأحوال الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصاد ر بتاريخ 14/8/1994 في الدعوى رقم 35 لسنة 9 قضائية "دستورية" حيث انتهت إلى عدم خروج النص المطعون عليه على أحكام الدستور وقضت برفض الدعوى ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 بتاريخ 1/9/1994 لما كان ذلك وكان مقتضى المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة المضي بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.