الطعن رقم 10 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-2-10
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة سبق أن أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 778 لسنة 1998 شرعى كلى أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة متعة، وذلك على سند من القول أنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعى إلا أنه قام بتطليقها مرتين كانت أخراهما غيابية الأمر الذى تستحق معه نفقة متعة وفقاً لحكم المادة (18) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية معدلاً بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى عليه بجلسة 12/12/1998 بعدم دستورية نص المادة (18) مكرراً المشار إليها. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15 مايو سنة 1993 فى القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية دستورية، والذى قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5/6/1993، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 15 مايو سنة 1993 في القضية رقم 7 لسنة 8 قضائية "دستورية"، والذي قضي برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/6/1993، وكان مقتضي أحكام المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.