الطعن رقم 216 لسنة 20 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-1-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - تنازل عن الدفع بعدم الدستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفى علي الجبالي والهمام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت الدعوى رقم 495 لسنة 1998 تجارى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعية، بطلب الحكم بتعيين محكم عنها طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كما أقامت الشركة المدعية دعوى فرعية بطلب الحكم بانتفاء شرط التحكيم وباختصاص القضاء المصرى بالفصل فى النزاع، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (22) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة، إلا أنها عادت وتنازلت أمام محكمة الموضوع عن الدفع بعدم الدستورية. وحيث إنه ولئن كان المشرع فى المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، دالاً بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية فى التقاضى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده ، وكانت المدعية قد أقامت دعواها الدستورية الماثلة خلال الموعد الذى حددته محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية، إلا أن الثابت من الأوراق أنها عادت وتنازلت أمام محكمة الموضوع عن دفعها بعدم الدستورية، بما مؤداه سقوط هذا الدفع، وإهدار كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة (22) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان المشرع - في المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا - قد رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، دالا بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين -علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالا جوهرية في التقاضي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده، وكانت المدعية قد أقامت دعواها الدستورية الماثلة خلال الموعد الذي حددته محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع بعدم الدستورية، إلا إن الثابت من الأوراق أنها عادت وتنازلت أمام محكمة الموضوع عن دفعها بعدم الدستورية، بما مؤداه سقوط هذا الدفع، وإهدار كافة الآثار القانونية المترتبة عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة.