⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-6-23 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - سلطة محكمة الموضوع ورقابة محكمة النقض
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل الجوى
⚖️ معاهدات
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ حالات الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و محمد ابراهيم خليل وعلى السعدنى وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى القبول المانع من الطعن فى الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تركة الحق فى الطعن فيه ، فتنفيذ المحكوم عليه الإنتهائى إختياراً لا يدل على ترك الحق فى الطعن لأن الأحكام الإنتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون فإن لم تنفذ إختياراً نفذت جبراً . لما كان ذلك فإن قيام الطاعنة ، قبل رفع الطعن بالنقض - بتنفيذ الحكم المطعون فيه - و هو واجب التنفيذ قانوناً - لا يدل على تركها الحق فى الطعن فيه ، و يكون الدفع المبدى من المطعون عليه الأول بقبولها ذلك الحكم لقيامها بالوفاء بمبلغ التعويض المحكوم به فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من نصوص المواد 17 ، 20 ، 22 من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدنى المعدلة ببرتوكول لاهاى الذى وافقت عليه مصر بالقانون رقم 644 لسنة 55 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت أنه هو و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله و إذ كانت قد خلصت فى حدود سلطتها التقديرية إلى وقوع خطأ جسيم من قائد الطائر الطاعنة أدى إلى وقوع الحادث و توافر مسئولية الطاعنة عنه و أقامت قضاءها فى هذا الشأن على ما يكفى لحمله ، و من ثم فإن النعى - خلط الحكم بين قيام رابطة السببية بين الخطأ و الضرر و بين مجرد وجود علاقة بين الوقائع و الضرر إذ إعتبر رابطة السببية قائمة لمجرد وجود العلاقة بين الوفاة و بين وقائع ملكية الطائرة للطاعنة [ مؤسسة الخطوط الجوية الليبية ] و قيام عقد النقل و خروج قائد الطائرة عن الخط الملاحى إلى أجواء أخرى منشور عنها دولياً أنها مناطق حربية ، و فى حين أن هذا الخطأ من قبل الطائرة البالغ أقصى درجات الجسامة يعتبر المخطىء فيه غير بالنسبة للطاعنة الناقلة فى عقد النقل المحدد مداه و أغراضه - لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة و هو ما لا يجوز أمام محكمة المنقض .