الطعن رقم 100 لسنة 22 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-1-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن مورث المدعى عليها الرابعة استأجر من المدعى الشقة المبينة بالأوراق بقصد استعمالها عيادة طبية له، وبعد وفاته تنازلت المدعى عليها المذكورة عن إيجارها لكل من المدعى عليهما الثانى والثالث، وهو ما حدا بالمدعى إلى إقامة الدعوى رقم 327 لسنة 1998 مدنى كلى المنيا مأمورية بنى مزار بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم مع مورثهم، وإذ قضى فى هذه الدعوى بالرفض، فقد طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 35 قضائية أمام محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا"، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية المطعون عليها، كانت تجيز للطبيب مستأجر العيادة الخاصة هو أو ورثته الحق فى التنازل عن الإجارة إلى طبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة مع إلزام المؤجر فى هذه الحالة بتحرير عقد إيجار للمتنازل إليه عن العين المؤجرة، وذلك على سبيل الاستثناء من نص المادة (20) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 التى تعطى للمالك الحق فى أن يختار بين أن يحصل على 50% من مقابل التنازل عن الإيجار أو يستعيد العين المؤجرة من مستأجرها بعد أداء تلك القيمة. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/7/1995 فى القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/1995، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تضمنته من جواز تنازل الطبيب وورثته من بعده عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن له الحق في الإستمرار في شغل العين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/7/1995 في القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية "دستورية" والذي قضي بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقرا لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/7/1995، وكان مقتضي المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.