الطعن رقم 13 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-1-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد القادر وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفى علي جبالي والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم من الثانى إلى السابع كانوا قد أقاموا ضد المدعى الدعوى رقم 18060 لسنة 1998 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن الفقرة الطعينة وهى الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه تنص على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره ، يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره، أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه، بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه ". وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى، وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق أن تناولت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية" والذي قضي برفض الدعوى، وإذا نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/4/1992، وكان مقتضي أحكام المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة - بسلطاتها المختلفة - وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.