الطعن رقم 5 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2002-1-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري و محمد علي سيف الدين وعدلي محود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف سبق أن أقام ضد المستأنف ضدهما الدعوى رقم 4200 لسنة 1997 أمام محكمة شمال بطلب الحكم بإخلائهما الشقة المبينة بصحيفة دعواه تأسيساً على احتجازهما أكثر من مسكن بمدينة القاهرة، وتغييرهما الغرض من استعمال العين من مسكن خاص إلى ورشة صناعية دون موافقة المالك، وإذ قضت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للطلب الأول، وعدم قبولها بالنسبة للطلب الثانى، فقد قام بالطعن عليه بالاستئناف رقم 2400 لسنة 2 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظر هذا الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ تراءى للمحكمة المذكورة عدم دستورية المادة المشار إليها فقد حكمت بجلسة 11/11/1998 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة سالفة الذكر. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 فى القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس سنة 2000، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق أن تناولت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 في القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس سنة 2000، وكان مقتضى أحكام المادتين (48و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.