الطعن رقم 222 لسنة 19 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-12-9
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وعبد الوهاب عبد الرزاق ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى وآخرين أقاموا الدعوى رقم 676 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبين الحكم فيها أصلياً: بأحقيتهم فى صرف بدل مخاطر الوظيفة مع الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، واحتياطياً: الحكم بأحقيتهم فى بدل المخاطر، وإذ قضت المحكمة بأحقيتهم فى البدل المذكور بنسبة 30 % من بداية الربط اعتباراً من 1/7/1981، فقد طعنت الهيئة المدعى عليها الرابعة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأثناء نظر الطعن دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إنه وبتقصى حقيقة قصد المدعى؛ فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الذى يقضى بأنه " لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر ". وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 5/6/1999 فى القضية رقم 213 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه " لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر ". وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999، وكان مقتضى المادتين( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (29) من قانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز الجمعي بين بدل التفرغ المقرر بمقتضي هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق أن تناولت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 5/6/1999 في القضية رقم 213 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضي بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضي هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل أخر" وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999، وكان مقتضي المادتين (48و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة - بسلطاتها المختلفة - وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.