الطعن رقم 209 لسنة 19 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-12-9
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - النصوص الطعينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي والهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 14167 لسنة 1997 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بغية الحكم بإخلاء المدعى عليه الرابع عين النزاع المتمثلة فى مكتب بريد الفجالة، وتسليمها للمدعية خالية، ودفعت أمام المحكمة بعدم دستورية استيلاء وزير النقل والمواصلات على عين النزاع، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعها، وصرحت لها برفع دعواها الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة". ومؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة وصحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة (30) سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، حتى لا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها؛ ضماناً لتحديدها تحديداً كافياً يبلور مضمونها ونطاقها، فلا تثير بماهيتها أو مداها خفاءً يحول دون إعداد ذوى الشأن جميعاً ومن بينهم الحكومة لدفاعهم بأوجهه المختلفة خلال المواعيد التى حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بل يكون بيانها لازماً لمباشرة هيئة المفوضين بعد انقضاء هذه المواعيد لمهامها فى شأن تحضير جوانبها ثم إبدائها رأياً محايداً فيها يكشف عن حكم الدستور والقانون وفقاً لما تقضى به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه. لما كان ذلك، وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم دستورية استيلاء وزير النقل والمواصلات على عين النزاع، وأقامت دعواها الدستورية الراهنة على سند من قولها بمخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المواد (4 و32 و34 و65) من الدستور، بيد أن صحيفة هذه الدعوى لم تتضمن بيان أى من القانون أو النص التشريعى المطعون فيه، ومن ثم تكون صحيفة هذه الدعوى قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا على ما سلف بيانه وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على إنه"يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة" ومؤدي ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة وصحيفة الدعوى ما نصت عليه المادة (30) سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها موضوعها، حتى لا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ضمانا لتحديدها تحديدا كافيا يبلور مضمونها ونطاقها، فلا تثير - بماهيتها أو مداها- خفاء يحول دون إعداد ذوي الشأن جميعا- ومن بينهم الحكومة - لدفاعهم بأوجهه المختلفة خلال المواعيد التي حددتها المادة (37) من قانون المحكمة الدستورية العليا، بل يكون بيانها لازما لمباشرة هيئة المفوضين - بعد انقضاء هذه المواعيد - لمهامها في شأن تحضير جوانبها ثم إبدائها رأيا محايدا فيها يكشف عن حكم الدستور والقانون وفقا لما تقضي به المادة (40) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، لما كان ذلك، وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم دستورية استيلاء وزير النقل والمواصلات على عين النزاع، وأقامت دعواها الدستورية الراهنة على سند من قولها بمخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المواد( 4 و 32 و34 و65) من الدستور، بيد أن صحيفة هذه الدعوى لم تتضمن بيان أي من القانون أو النص التشريعي المطعون فيه، ومن ثم تكون صحيفة هذه الدعوى قد جاءت قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا - على ما سلف بيانه - وبالتالي تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة.