الطعن رقم 128 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-1-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - مسائل عامة
⚖️ التماس اعادة النظر
⚖️ التزوير فى الاوراق العرفية
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ الطلبات فى الدعوى - الطلبات الختامية
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و حافظ السلمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبوه على وجه صريح و جازم ، و تتقيد المحكمة بطلباتهم الختامية ، بحيث إذا أغفل المدعى فى مذكراته الختامية - التى حدد فيها طلباته تحديداً جامعاً - بعض الطلبات التى كان قد أوردها فى صحيفة إفتتاح الدعوى . فإن فصل المحكمة فى هذه الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الخصوم ، و هى إذ تقضى بشىء لم يطلبوه أو بأكثر مما طلبوه ، و هى مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات و عالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم ، أو بأكثر مما طلبوه ، مسببة إياه فى هذا الخصوص ، فيكون سبيل الطعن عليه هو النقض ، أما إذا لم تتعمد المحكمة ذلك و قضيت بما صدر به حكمها عن سهو و عدم إدراك ، دون أى تسبيب لوجهة نظرها ، كان هذا من وجوه إلتماس إعادة النظر طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت بالدعوى أن ما جاء فى منطوق الحكم عن تاريخ أمر الحجز التحفظى ، مجرد خطأ مادى إنزلق إليه ، و لا يؤثر على كيانه ، أو فى فهم مراده ، و الشأن فى تصحيحه إنما هو للمحكمة التى أصدرت الحكم ، وفقاً لما رسمه قانون المرافعات فى المادة 1/191 منه و من ثم فلا يصلح سبباً للطعن بطريق النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وحيث أن النعي في غير محله ، ذلك أنه لما كانت قواعد الإثبات ليست من النظظام العام ، ويجوز الاتفاق علي مخالفتها صراحة أو ضمناً ، وكان الثابت في الدعوي أن الطاعن قد ارتضي حكم الإحالة علي التحقيق ونفذه بإعلان شاهديه وسماعهما مع شاهدي المطعون ضده كما لم يعترض عليه حتي صدر الحكم المطعون فيه ، وطانت صفة التاجر باعتبارها واقعة مادية مما يصح إثباته بالبينة ، فلا يعيب الحكم الإحالة علي التحقيق لإثبات ونفي توافر صفة التاجر في طرفي الدعوي ، وطبيعة المعاملة بينهما - محل المطالبة فيها - وتحقيق مدي قيام المديونية ومقدارها في ذات الوقت وليس من شأنه ذلك أن يحول دون الطاعن والتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم برد و بطلان الورقة المقدمة سنداً فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، و إنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ، و لا ينال من التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانوناً . فإذا ما ثبت للمحكمة صحة الإدعاء بالتزوير و فساد الدليل على إسناد التصرف إلى الصادر منه ، فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف غير صحيح .