الطعن رقم 218 لسنة 21 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-11-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري و محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرزاق
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3058 لسنة 1999 مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث ابتغاء الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 19/11/1978 وإخلائه من العين المؤجرة والتسليم تأسيساً على تغييره استعمالها إلى غير غرض السكنى دون موافقة المالك. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامها. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 فى القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية " دستورية "، والذى قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس سنة 2000، وكان مقتضى أحكام المادتين (49،48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، بحكمها الصادر بجلسة 4 مارس سنة 2000 في القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس سنة 2000، وكان مقتضي أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.