⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 21 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2001-11-3 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي الجبالي وعبد الوهاب عبد الرزاق وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المستأنف ضده الأول، كان قد تقدم بالطلب رقم 391 لسنة 1998 إلى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة لتقدير أتعابه عن الأعمال القانونية التى باشرها لصالح المستأنف بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه. وإذ أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابه بمبلغ ستة آلاف جنيه، فقد طعن عليه المستأنف بالاستئناف رقم 4656 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة. وبجلسة 7/7/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (82) والمادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لما تراءى لها من مخالفتها للدستور. وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف قد قصرت مناعيها على نص المادة (84) من قانون المحاماة المشار إليه، إذ رأت أنه يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها لصالح موكله، بالمخالفة لأحكام المواد (40 و68 و69 و165) من الدستور. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 5/6/1999 فى القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة، وكان مقتضى المادتين (49،48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لسبق الفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بجلسة 5/6/1999 في القضية رقم 153 لسنة 19 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرتين الأولي والثانية من المادة (84) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (85) من هذا القانون، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/1999، وكانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التي سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها في الدعوى السابقة، وكان مقتضي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون منتهية.