الطعن رقم 170 لسنة 19 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-11-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - دعوى مباشرة - عدم قبولها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي الجبالي
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3057 لسنة 1995 مدنى أمام محكمة المنصورة الابتدائية بغية الحكم بتعيين أولهم، أو من تندبه المحكمة من الجدول مصفياً لتركة مورثهم المرحوم متولى على موسى وتركة ابنه المرحوم عبد العاطى، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب الحكم بعزل منفذ وصية مورثهم، وتعيين المدعى الأول أو مصف من الجدول لتصفية التركتين، ودفعوا أمام المحكمة بعدم دستورية نص المادة (37) من القانون رقم 71 لسنة 1946 المشار إليه، فرفضت المحكمة هذا الدفع ثم قضت بجلسة 24/11/1996 برفض الدعوى، فطعن المدعون على ذلك الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 41 لسنة 49 قضائية، وعاودوا الدفع بعدم دستورية النص المشار إليه، فقضت المحكمة بعدم قبول الدفع بحكمها الذى انتهى إلى رفض الدعوى. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً هى تلك التى تُطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يُجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكان المدعون قد دفعوا أمام محكمة الموضوع كما سلف البيان بعدم دستورية نص المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فقضت تلك المحكمة بعدم قبوله؛ وهو ما يعنى أنها لم ترخص للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فإن دعواهم الراهنة تتمحض طعناً مباشراً بعدم دستورية هذا النص، ولا تكون بالتالى قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً من ثم الحكم بعدم قبولها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 فيما نصت عليه من أن "تصح الوصية بالثلث للوارث".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن المادة (29) من قانونها قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا هى تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوى الأصلية سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، متى كان ذلك، وكان المدعون قد دفعوا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فقضت تلك المحكمة بعدم قبوله، وهو ما يعني أنها لم ترخص للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فإن دعواهم الراهنة تتمحض طعنا مباشرا بعدم دستورية هذا النص، ولا تكون بالتالي قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالا مطلقا للأوضاع المقررة قانونا، متعينا من ثم بعدم قبولها.