الطعن رقم 94 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-5-16
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان و محمد على هاشم ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ما قررته المادة 249 من قانون المرافعات من جواز الطعن بالنقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى ، و أن يكون الحكم الثانى قد فصل فى النزاع على خلاف الحكم الأول . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه هو حكم صدر من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية و بصفة مستعجلة - عن حكم صدر من قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة فى إشكال وقتى ، و من ثم فإنه لم يمس أصل الحق و لا يعتبر فاصلاً فيه ، و لا يقيد محكمة الموضوع إذا عرض عليها ، و من ثم لا يجوز التحدى بأن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف الحكم الصادر بطرد المطعون ضده من عين النزاع إذ لا تعارض بين هذا الحكم الوقتى و الحكم الذى صدر فى الموضوع، و يتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن .