⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 20 قضائية

المحكمة الدستورية العليا 2001-11-3 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى دستورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
⚖️ دعوى دستورية - نطاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي الجبالي وعبد الوهاب عبد الرزاق وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين) وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد وجه إلى زوجته المدعى عليها الخامسة إنذاراً بالدخول فى طاعته، فردت عليه بالاعتراض المقيد بجدول محكمة دمنهور الابتدائية للأحوال الشخصية " نفس " برقم 741 لسنة 1996، وأثناء نظر الاعتراض أضافت طلب تطليقها من المدعى عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (11) مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ودفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة المشار إليها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وصرحت له برفع دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فى الحدود التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وكان المدعى قد قصر دفعه أمامها على نص الفقرة الأخيرة من المادة (11) مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وهو النص الذى تتعلق به مصلحته فى دعواه الدستورية، فإن نطاق الطعن بعدم الدستورية يقتصر على تلك الفقرة دون غيرها. وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة (11) مكرراً (ثانياً) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على أنه " وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء ًعلى طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإن بان لها أن الخلاف مستحكم، وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من (7) إلى (11) من هذا القانون ". وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 3/4/1999 فى القضية رقم 197 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، واذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1999، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر في الحدود التي تعلق بها الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وكان المدعي قد قصر دفعه أمامها على نص الفقرة الأخيرة من المادة (11) مكررا ( ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وهو النص الذي تتعلق به مصلحته في دعواه الدستورية، فإن الطعن بعدم الدستورية يقتصر على تلك الفقرة دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 3/4/1999 في القضية رقم 197 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1999 وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة - بسلطاتها المختلفة- وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة الطرح عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.