الطعن رقم 80 لسنة 22 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-11-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - الحكم فيها - حجيته - اعتبار الخصومة منتهية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي الجبالي وعبد الوهاب عبد الرزاق
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 308 لسنة 1998 أحوال شخصية " نفس " أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بتطليقها منه للضرر لزواجه من أخرى، وإذ قضت المحكمة بالطلبات، فقد استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 304 لسنة 31 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن باشرت رقابتها الدستورية على المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، فأصدرت بجلسة 14/8/1994 حكمها فى القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية "دستورية "، برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1/9/1994، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هذه المحكمة برفض الدعوى بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة، وكان مقتضى المادتين (49،48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (11) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن باشرت رقابتها الدستورية على المادة (11) مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، فأصدرت بجلسة 14/8/1994 حكمها في القضية رقم 35 لسنة 9 قضائية "دستورية"برفض الدعوى وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/9/1994، وكانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعي الذي سبق أن قضت المحكمة برفض الدعوى بعدم دستوريته في الدعوى السابقة، وكان مقتضي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.