الطعن رقم 48 لسنة 22 قضائية
المحكمة الدستورية العليا
2001-11-3
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى دستورية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى دستورية - انقطاع سير الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي الجبالي
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المدعية في طلب الحكم بعدم دستورية المادة (104) من لائحة نظام العاملين بقطاع البترول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت من الأوراق أن المدعية توفيت إلى رحمة الله ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملا بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.