⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 24 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-12-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي............ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو تهامي محمد جبالي. وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم.......... رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن.............. أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع -على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 667 لسنة 2000 عمال كلى الجيزة، ضد المدعى عليه، بطلب الحكم بإلزامة بأن يؤدى له مقابل رصيد الإجازات الزائد على ثلاثة أشهر حتى تاريخ خروجه على المعاش فى 22/12/1998، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية، على سند من القول بأنه كان يعمل بالشركة المدعى عليها حتى بلوغه سن الستين، واستلم جميع مستحقاته بما فيها المقابل النقدى لرصيد الإجازات بما لايزيد على ثلاثة أشهر، على الرغم من أنه يستحق هذا المقابل كاملاً تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن. وبجلسة 29/1/2002 قضت المحكمة بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم الحولى عملاً بنص المادة (698) من القانون المدنى. وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المدعى، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 374 لسنة 119 ق. أمام محكمة استئناف القاهرة، طالباً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء له مجدداً بطلباته أمام محكمة أول درجة. وإذ تراءى لمحكمة الاستئناف عدم دستورية نص المادة (698) من القانون المدنى لمخالفته نص المادتين (40، 68) من الدستور لعدم مساواته بين أجور العمال الواردة بهذا النص وبين المهايا والأجور والمعاشات التى تتقادم بمضى خمس سنوات طبقاً لنص المادة (375) من القانون المدنى، فضلاً عن إهداره حق التقاضى، فقد قضت بجلسة 24/7/2002 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (698) من القانون المدنى. وحيث إن المادة (698) من القانون المدنى "المطعون عليها" تنص على أنه:- "(1)- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد، فإن المدة فيها لاتبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقة بحسب آخر جرد. (2)- ولايسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بإنتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار." وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة باعتبار الخصومة منتهية، تأسيساً على أن هذه المحكمة سبق وأن قضت بجلسة 4/8/2001 فى القضية رقم 55 لسنة 22 قضائية "دستورية" برفض الدعوى،. فهو غير سديد، ذلك أن البين من قضاء المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 4/8/2001 فى القضية رقم 55 لسنة 22 قضائية "دستورية"، التى أُقيمت نعياً على مخالفة المادة (698) من القانون المدنى لمبادىء الشريعة الإسلامية، أن المحكمة اقتصرت فى قضائها المذكور على التصدى لهذا المنعى فقط، باعتباره مبنى الطعن الوحيد، وخلصت إلى رفض الدعوى، تأسيساً على أن القيد المقرر بمقتضى المادة الثانية من الدستور، بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980، والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادىء الشريعة الإسلامية، لايتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذ كانت المادة المذكورة من القانون المدنى الصادر سنة 1948 لم يلحقها أى تعديل بعد التاريخ المشار إليه، فإن النعى عليها بمخالفة الدستور يكون فى غير محله. مما مؤداه أن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى المشار إليها لايعتبر مطهراً لذلك النص مما قد يكون عالقاً به من مثالب أخرى، ولايحول بين كل ذى مصلحة وإعادة طرحه على المحكمة. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان النزاع فى الدعوى الموضوعية يدور فى جوهره حول أحقية المدعى فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الذى يجاوز ثلاثة أشهر، وقد قضت محكمة الموضوع بسقوط حق المدعى فى الدعوى بالتقادم الحولى إستناداً إلى نص المادة (698) من القانون المدنى، حيث كان قد أقام دعواه بتاريخ 3/1/2000 بينما خدمته قد أنهيت بالشركة المدعى عليها بتاريخ 22/12/1998، ومن ثم فإن مصلحته فى الدعوى الماثلة تكون متوافرة، ويتحدد نطاق المسألة الدستورية التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها فى ضوء ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (698) من القانون المدنى السالف ذكرها من سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم، بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد، ولايتعداه إلى غير ذلك من أحكام تضمنها النص المذكور. وحيث إن النعى بأن النص المطعون عليه –فى النطاق المحدد سلفاً- وإذ أخضع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل لتقادم قصير المدة، فتسقط بإنقضاء سنة تبدأ من وقت إنتهاء العقد، فإنه يكون قد قيد السلطة القضائية فى مزاولة اختصاصها بضرورة رفع تلك الدعاوى قبل إنقضاء المدة المشار إليها، مما يخل بحق التقاضى المنصوص عليه فى المادة (68) من الدستور، مردود ذلك أن المشرع إنطلاقاً من رغبته فى تحقيق استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل، والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء، قيد الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بميعاد تسقط بإنقضائه، مستهدفاً بذلك تصفية المنازعات المتعلقة بحقوق العمال ورب العمل تصفية نهائية، صوناً للمصلحة العامة كى لايستطيل النزاع بينهما. إذ كان ذلك، وكان الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق إنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حداً لها يحول دون إطلاقها. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضى كحق دستورى أصيل وبين تنظيمه تشريعياً، بشرط ألايتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره. وكان النص المطعون فيه لاينال من ولاية القضاء ولايعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما تختص به، بل يقتصر على تحديد ميعاد تسقط بانقضائه الدعاوى بطلب الحقوق الناشئة عن عقد العمل، شأن هذا الميعاد شأن غيره من مواعيد التقادم ينقطع جريانها أو يقف سريانها. لما كان ذلك، وكان المشرع يفرض هذه المواعيد لتحقيق المهمة التى ناطها بها، وهى أن تكون حداً زمنياً نهائياً لإجراء عمل معين، فإن التقيد بها – وبإعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى عينها خلال الموعد الذى حدده- لايعنى مصادرة الحق فى الدعوى بل يظل هذا الحق قائماً ما بقى ميعاد سقوطها بالتقادم مفتوحاً، وليس ذلك إلا تنظيماً تشريعياً للحق فى التقاضى، لامخالفة فيه لنص المادة (68) من الدستور. وحيث إن النعى بأن النص المطعون فيه قد أهدر مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور، بمقولة أنه أخضع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل لتقادم حولى، بينما تتقادم دعاوى مهايا وأجور ومعاشات الموظفين العموميين بالتقادم الخمسى طبقاً لنص المادة (375) من القانون المدنى، مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، لايعنى أن تعامل فئاتهم –على تبيان مراكزهم القانونية- معاملة قانونية متكافئة، ولامعارضة صور التمييز على إختلافها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التى تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين، والنتائج التى رتبها عليها، ليكون التمييز بالتالى موافقاً لأحكام الدستور التى ينافيها انفصال هذه النصوص عن أهدافها وتوخيها مصالح ضيقة لاتجوز حمايتها. وكان العمال الخاضعون لأحكام عقد العمل تختلف مراكزهم القانونية عن الموظفين العمومين، إذ أن علاقة الطائفة الأولى بأرباب الأعمال علاقة عقدية تخضع لأحكام عقد العمل، بينما علاقة الطائفة الثانية بالجهات التى يعملون بها علاقة تنظيمية تحكمها قوانين ولوائح التوظف. وكان النص المطعون فيه لايقيم فى مجال سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم الحولى تمييزاً بين العمال المخاطبين به، بل ساوى بينهم فى هذا المجال، فإنه لايكون قد انطوى على حرمان طائفة من بينهم من حق التقاضى، بعد أن إنتظمتهم جميعاً الأسس الموحدة التى نظم بها المشرع هذا الحق، بما لامخالفة فيه لنص المادة (40) من الدستور. وحيث إنه متى كان ذلك، وكان النص المطعون عليه –فى النطاق المحدد- لايتعارض مع حكم الدستور من أوجه أخرى. فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة برفض الدعوى.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة برفض الدعوى في الفصل في مدي دستورية نص المادة (698) من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من قضاء المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 4/8/2001 في القضية رقم 55 لسنة 22 قضائية " دستورية" التي أقيمت نعياً علي مخالفة المادة (698) من القانون المدني لمبادئ الشرعية الإسلامية، أن المحكمة اقتصرت في قضائها المذكور علي التصدي لهذا المعني فقط، باعتباره مبني الطعن الوحيد، وخلصت إلي رفض الدعوي، تأسيساً علي أن القيد المقرر بمقتضي المادة الثانية من الدستور، بعد تعليلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980، والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية، لا يأتي إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه، وإذا كانت المادة المذكورة من القانون المدني الصادر سنة 1948 لم يلحقها أي تعديل بعد التاريخ المشار إليه، فإن النعي عليها بمخالفة الدستور يكون في غير محله، مما مؤداه أن قضاء هذه المحكمة في الدعوي المشار إليها لا يعتبر مطهراً لذلك النص مما قد يكون عالقاً به من مثالب أخري، ولا يحول بين كل ذي مصلحة وإعادة طرحه علي المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع انطلاقا من رغبته في تحقيق استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل، والمواثبة إلي تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل علي السواء، قيد الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بميعاد تسقط بانقضائه ، مستهدفاً بذلك تصفية المنازعات المتعلقة بحقوق العمال ورب العمل تصفية نهائية، صوتاً للمصلحة العامة كي لا يستطيل النزاع بينهما، إذ كان ذلك، وكان الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقدها الدستور بضوابط معينة تعتبر حداًَ لها يحول دون إطلاقها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضي كحق دستوري أصيل وبين تنظيمه تشريعياً، بشرط ألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة إلي حظر هذا الحق أو إهداره، وكان النص المطعون فيه لا ينال من ولاية القضاء ولا يعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما تختص به، بل يقتصر علي تحديد ميعاد تسقط بانقضائه الدعاوي بطلب الحقوق الناشئة عن عقد العمل، شأن هذا الميعاد شان غيره من مواعيد التقادم ينقطع جريانها أو يقف سريانها، لما كان ذلك، وكان المشرع يفرض هذه المواعيد لتحقيق المهمة التي ناطها بها، وهي أن تكون حداً زمنياً نهائياً لإجراء عمل معين، فإن التقادم بها- وباعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي عينها خلال الموعد الذي حدده- لا يعني مصادرة الحق في الدعوي بل يظل هذا الحق قائماً ما بقي ميعاد سقوطها بالتقادم مفتوحاً، وليس ذلك إلا تنظيماً تشريعياً للحق في التقاضي، لا مخالفة فيه لنص المادة(68) من الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، لا يعني أن تعامل فئاتهم - على بيان مراكزهم القانونية - معاملة قانونية متكافئة، ولا معارضة صور التمييز على اختلافها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين، والنتائج التي رتبها عليها، ليكون التمييز بالتالي موافقاً لأحكام الدستور التي ينافيها انفصال هذه النصوص عن أهدافها وتوخيها مصالح ضيقة لا تجوز حمايتها، وكان العمال الخاضعون لأحكام عقد العمل تختلف مراكزهم القانونية عن الموظفين العموميين، إذ أن علاقة الطائفة الأولى بأرباب الأعمال علاقة عقدية تخضع لأحكام عقد العمل، بينما علاقة الطائفة الثانية بالجهات التي يعملون بها علاقة تنظيمية تحكمها قوانين ولوائح التوظف، وكان النص المطعون فيه لا يقيم في مجال سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم الحولي تمييزاً بين العمال المخاطبين به، بل يساوي بينهم في هذا المجال، فإنه لا يكون قد انطوي على حرمان طائفة من بينهم من حق التقاضي، بعد أن إنتظمتهم جميعاً الأسس الموحدة التي نظم بها المشرع هذا الحق، بما لا مخالفة فيه لنص المادة (40) من الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وحيث أن النعي بان النص المطعون فيه أهدر مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة(40) من الدستور، بمقولة أنه أخضع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل لتقادم حولي، بينما تتقادم دعاوي مهايا وأجور ومعاشات الموظفين العموميين بالتقادم الخمسي طبقاً لنص المادة (375) من القانون المدني، مردود بما جري عليه قضاء هذه المحكمة من أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، لا يعني أن تعامل فئاتهم- علي بيان مراكزهم القانونية- معاملة قانونية متكافئة، ولا معارضة صور التمييز علي اختلافها، ذلك أن من بينها ما يستند إلي علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي تبناها المشرع لتنظيم موضوع معين، والنتائج التي رتبها عليها، ليكون التمييز بالتالي موافقاً لأحكام الدستور التي ينافيها انفصال هذه النصوص عن أهدافها وتوخيها مصالح ضيقة لا تجوز حمايتها، وكان العمال الخاضعون لأحكام عقد العمل تختلف مراكزهم القانونية عن الموظفين العموميين، إذ أن علاقة الطائفة الأولي بأرباب الأعمال علاقة عقدية تخضع لأحكام عقد العمل، بينما علاقة الطائفة الثانية بالجهات التي يعملون بها علاقة تنظيمية تحكمها قوانين ولوائح التوظف، وكان النص المطعون فيه لا يقيم في مجال سقوط الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بالتقادم الحولي تمييزاً بين العمال المخاطبين به، بل يساوي بينهم في هذا المجال، فإنه لا يكون قد انطوي علي حرمان طائفة من بينهم من حق التقاضي، بعد أن إنتظمتهم جميعاً الأسس الموحدة التي نظم بها المشرع هذا الحق، بما لا مخالفة فيه لنص المادة(40) من الدستور. وحيث انه متى كان ذلك، وكان النص المطعون عليه- في النطاق المحدد- لا يتعارض مع حكم الدستور من أوجه أخري.
فقرة رقم -1
بتاريخ الأول من ديسمبر سنة 2202 ورد إلي قلم كتاب المحكمة ملف الدعوي رقم374 لسنة 119 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، بجلسة 24/7/2002- وقبل الفصل في الموضوع- بوقف الدعوي وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية نص المادة(698) من القانون المدني. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية. وبعد تحضير الدعوي، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونظرت الدعوي علي الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.