الطعن رقم 74 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-6-9
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - الاستئناف الفرعى
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة و عبد الحميد المنفلوطى و محمد ابراهيم خليل وعلى السعدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ جرى نص المادة 237 مرافعات على أنه يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافية ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إعتبر إستئنافاً فرعياً يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله ، و كان باب المرافعة لا يعد مقفولاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات فى فترة حجز الدعوى للحكم إلا بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات فيه ، لما كان ذلك و كان الإستئناف الفرعى قد رفع من المطعون عليه الأول - المستأنف عليه - خلال الأجل الذى حددته المحكمة للخصوم لتقديم المذكرات فيه ، فيكون قد رفع قبل إقفال باب المرافعة ، و لا على الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبوله شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنة - البائعة - لم تقدم ما يفيد تمسكها بما جاء بالنعى من عدم الوفاء إطلاقاً بالثمن الوارد بالعقد ، و هو دفاع يخالطه واقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .