الطعن رقم 3311 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-10
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه لا مصلحة للمتهم (الطاعن) في أن يحاكم أمام محكمة امن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ لأن في ذلك إساءة إلي مركزه الذي لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده, على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن مصلحته تستوجب- في صورة الدعوى- أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم والدعاوى- الا ما استثنى عليه بنص خاص- لأن الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات, متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف, ومن تعدد درجاتها, ومن الحق في الطعن في أحكامها بطريق النقض متى توافرت شروطه, ولا تتوافر الضمانات تلك في قضاء الطوارئ, فانه لا حل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص.