الطعن رقم 8909 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-16
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأستاذ المستشار/.................. محامي الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه عن وزير المالية بصفته ولم يفصح بالتقرير بالطعن- بصفته محاميا للحكومة عن صفة شخص من ينوب عنه في الطعن في الحكم المطعون فيه- إذ خلا من بيان أن الطاعن هو السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ونائبا عنه- فان الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة, ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد من إنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس إلى لمصلحة الجمارك, مادام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائبا عنه, لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا. وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه, لما كان ما تقدم فان الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا.