الطعن رقم 13844 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-3-6
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك, وكان التقرير بالطعن - كما رسمه القانون- هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له, وكان الثابت أن هذا الطعن- وان أودعت أسبابه في الميعاد موقعه من رئيس نيابة إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ومن ثم فهو والعدم سواء مفصحا عن عدم قبوله شكلا.