الطعن رقم 15145 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-18
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من فبراير سنة 1990 فقرر المحامي........... بصفته وكيلا عن المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه في 21 من مايو 1996 متجاوزا بالتقرير في الطعن إبداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فان الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا, ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون بأسباب طعنهم من إنهم لم يعلنوا إعلانا قانونيا صحيحا بالجلسة التيس صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث تم تعلانهم في غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق الكائن "5" حارة الطومبكش بالجمالية إذ البين من المفردات المضمونة أنه سبق إعلانهم بأوراق الدعوى على هذا العنوان ولم يعترضوا على ذلك وهو ذات العنوان الذي ورد بصحيفة الأشكال المقدمة منهم للاستشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق الخاص بإلزامهم بالضريبة والتعويض, ولا ينفي إقامتهم في هذا العنوان أن يكون لهم محل إقامة آخر, فمن الجائز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من مكان يقيم فيه وفي هذه الحالة يصح لطالب الإعلان توجيه الأوراق المطلوب إعلانها لي أي كان منهما ويكون إعلانه فيه بتلك الأوراق صحيحا.