⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24551 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-28
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن هذه المحكمة- محكمة النقض- قضت بتاريخ 15/11/1999 في الطعن رقم .....لسنة 68 ق. أولا: بقبول الطعن المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع برفضه. ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بعاقبة المحكوم عليه...... بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن كل تهمة من التهم الثلاث بالإضافة إلي عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما. وحيث أن المحامي.......... تقدم بطلب لإعادة النظر في الطعن مجددا,مستندا إلي أسباب يرى في بعضها غير ما رأته محكمة النقض في حكمها, وينعى في باقيها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بأسباب لم تثر في طعن المحكوم عليه المقضي برفضه. لما كان ذلك, وكان الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون للالتماس إعادة النظر في المادتين 42, 443 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك, وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامه باتة لا سبيل إلي الطعن فيها, ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقا لحسن سير العدالة إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه- على نحو ما سلف بيانه- يخرج عن تلك الأحوال, مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب.