الطعن رقم 6353 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-3
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة ترى أن الظرف الذي ارتكبت فيه الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلي مخالفة القانون فان المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ منن اليوم عملا بالمادتين 55, 56 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة لتحديد جلسة النظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية مادام أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ثمة عوار أثر فيه يؤدي إلي بطلانه أو بطلان في الإجراءات مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.