⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24483 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-2-20
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما وهما من الموظفين العموميين طبيين بمستشف سمالوط العام تركا أعمالهما وامتنعا عن أداء عمل من أعمال وظائفهما بأن امتنعا عن إسعاف المجني عليها...... المريضة والنزيلة بالمستشفى وإعطائها العلاج اللازم وكان ذلك بقصد الإخلال بنظام العمل مما جعل حياة الناس وصحتهم في خطر بأن أدى ذلك الامتناع إلي وفاة المجني عليها...." وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادة 124/3, 4 من قانون العقوبات, وانتهى الحكم المطعون فيه إلي إدانة الطاعنين بأنهما "تسببا خطأ في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئا من عدم مراعاتهم للوائح بأن امتنعوا عن علاجها فنتج عن ذلك وفاتها "وعاقبهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات, ودانت المحكمة العنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع لما كان ذلك, وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلي الطاعنين وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية, وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة بقصد الإخلال بنظام العمل إلي قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلي الطاعنين في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراء بغير تعديل في التهمة عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلي المتهمين لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلي هذا التعديل وهي إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان, ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن الأول قد تحدث في مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الإعادة عن ركن الخطأ في الجريمة العمدية المسندة إليه لأن ذلك صدر منه دون أن يكون على بينة من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.