الطعن رقم 41090 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-3
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصفه أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل زعم اختصاصه به بأن قدم للمتهم الأول مبلغ ألفي جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملا بمواد الإحالة, وانتهى الحكم المطعون فيه إلي إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بجريمة النصب عملا بالمادتين 39, 336/1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع إلي المرافعة على أساسه. لما كان ذلك, وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلي الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام التي أقيمت على أساسها الدعوى الجنائية, وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلي نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلي الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نقسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلي المتهم لم تكن واردة في أمر الإحالة وهي واقعة النصب مما كان يتعين على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع لي هذا التعديل وهي إذا لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة.