⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1981-4-5 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد واجراءات رفع الطعن
⚖️ احكام متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة وعضويةعاصم المراغى و صلاح عبد العظيم وسيد عبد الباقى و حافظ السلمى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه إستثنى من هذا الأصل الأحكام التى إفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و قد أورد المشرع فى المادة السالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ، و لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الإبتدائية و أمام الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة و أنه لم ينقطع تسلسل الجلسات فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إحتسب ميعاد الطعن فى الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير فى الدعوى لا يندرج تحت نطاق الإستثناءات التى أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد إلتزم صحيح القانون و يغدو الطعن بالتزوير على الإعلان المرسل للطاعن لورود تقرير الخبير أياً كان وجه الرأى فيه غير منتج فى الدعوى