⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17633 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-21
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي وأحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي وأبو بكر البسيوني أبو زيد (نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عبد الناصر الزناتي. وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا. من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها والاشتراك فيه، والاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وتداول مواد زراعية خطرة بغير ترخيص والاشتراك في تزوير وإتلاف محضري اجتماع مجلس إدارة البورصة الزراعية قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم سبق وقام بعمل من أعمال التحقيق في الدعوى وذلك على النحو المبين في الحكم الصادر بمنع الطاعن الأول وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم، كما تمسك الطاعن أيضا ببطلان أقوال شهود الإثبات لصدورها تحت تأثير الإكراه الواقع عليهم من رجال الرقابة الإدارية بيد أن الحكم قد أخذ بأقوال هؤلاء الشهود وعول عليها في الإدانة دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات الملغي الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والمطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات القائم ومتعلق بالنظام العام فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده وإلا وقع قضاؤه باطلا بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة، وأساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا، والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنائب العام - إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام - أن يصدر أمرا وقتيا بمنع المتهم من التصرف في أمواله وكذا منع زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، واستنادا إلى المادة سالفة الذكر أصدر النائب العام أمره بمنع الطاعن الأول وزوجته وأولاده القصر....، .....، ..... من التصرف وإدارة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة والموجودة بالبنوك والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات باعتبار أنه قد ثبت من التحقيقات وقائع تشكل جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام للغير بغير حق والإضرار العمدي به والتهريب الجمركي ثم عرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة برئاسة السيد المستشار..... والتي قضت بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهم - الطاعن الأول - من التصرف في أمواله وأوردت في مدونات حكمها ما نصه: "إن الثابت من تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية لديها تفيد طبقا لتقديراتها جدية الاتهام المسند إلى المتهم ومن ثم فإن المحكمة تقضي بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر ومن يمثلهم قانونا من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم" وهو ما يعني تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة إلى الطاعن المذكور بهذا الرأي مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف بيانه أن السيد المستشار..... رئيس الهيئة التي حكمت بمنع الطاعن من التصرف في أمواله قد أبدى رأيا معينا ثابتا في الدعوى هو اقتناعه وفقا لتقدير النيابة العامة بقيام الأدلة على جدية الاتهام، وإذ كان الثابت أن السيد رئيس الهيئة سالفة الذكر هو بذاته رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الثابت من محضر جلسة 20 من مارس سنة 2004 أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان أقوال الشاهدين...... و...... لصدورها تحت تأثير إكراه من جانب الرقابة الإدارية وقال في بيان ذلك أن الشاهد...... كان في قبضة رجال الرقابة الإدارية قبل مثوله للشهادة وأنه تعرض نتيجة ذلك للإكراه مما لا يصح التعويل على أقواله كما يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد في إدانة الطاعن على أقواله دون أن يعرض لهذا الدفاع أو يرد عليه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها وإن كان مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه إلا أنه يشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختيارا وهي لا تعتبر كذلك إذا صدرت إثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، كما أنه من المقرر أن الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له بالمناقشة والتفنيد لتبين مدى صحته. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على أقوال الشاهدين.... و..... بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري الذي أثير في شأنهما ودون أن يقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يبطله لهذا السبب أيضا ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائر متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن وإلى باقي الطاعنين لاتصال الوجه الأول من الطعن بهم عملا بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتفصل فيها من جديد هيئة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 208 مكررا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنائب العام- إذا أقامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام- أن يصدر أمرا وقتيا بمنع المتهم من التصرف في أمواله وكذا منع زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها, واستنادا إلي المادة سالفة الذكر أصدر النائب العام أمره بمنع الطاعن الأول وزوجته وأولاده القصر ..............., ............., ............. من التصرف وإدارة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة والموجودة بالبنوك والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات باعتبار أنه قد ثبت من التحقيقات وقائع تشكل جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام للغير بغير حق والإضرار ألعمدي به والتهريب الجمركي ثم عرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة برئاسة السيد المستشار ...... والتي قضت بتأييد قرر النائب العام بمنع المتهم- الطاعن الأول- من التصرف في أمواله وأوردت في مدونات حكمها ما نصه: "أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة وجود أداة كافية لديها تفيد طبقا لتقديراتها جدية الاتهام المسند إلي المتهم ومن ثم فان المحكمة تقضي بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر ومن يمثلهم قانونا من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم وهو ما يعني تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة إلي الطاعن المذكور بهذا الرأي مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجرد لما كان ذلك, وكان الثابت مما سلف بيانه أن السيد المستشار......... رئيس الهيئة التي حكمت بمنع الطاعن من التصرف في أمواله قد أبدى رأيا معينا ثابتا في الدعوى هو اقتناعه وفقا لتقدير النيابة العامة بقيام الأدلة على جدية الاتهام, وإذ كان الثابت أن رئيس الهيئة سالفة الذكر هو بذاته رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يكون باطلا لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من:- (1)......... "طاعن". (2)........ "طاعنة". (3)...... "طاعن". (4)....... "طاعن". (5)....... (6)....... "طاعن". (7)....... "طاعن". (8)....... "طاعن". (9)....... "طاعن". (10)....... "طاعن". (11)....... "طاعن". (12)....... "طاعن". (13)....... "طاعن". (14)....... "طاعن". (15)....... "طاعن". (16)....... (17)....... "طاعن" (18)....... "طاعن". (19)....... "طاعن". (20)....... (21)....... "طاعن" في قضية الجناية رقم 1439 لسنة 2003 الدقي (المقيدة بالجدول الكلي برقم 148 لسنة 2003) بوصف أنهم في الفترة من عام 1997 حتى 23 من أغسطس سنة 2002 بدائرة قسم الدقي - محافظة الجيزة:- أولا: المتهم الأول: 1- بصفته في حكم الموظف العام - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية - طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الثانية معاشرتها جنسيا على سبيل الرشوة مقابل تعيينها مستشار للشركة رئاسته، وعاشرها جنسيا تحقيقا لذلك. 2- بصفته موظفا عموميا - رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، ووحدة الخدمات البستانية التابعين لوزارة الزراعة - طلب وأخذ لنفسه ولغيره - عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على ترخيص من سلطة عامة بأن طلب من المتهم الرابع إبرام عقدي اتفاق بين الشركتين اللتين يمثلهما الأخير (...... الفرنسية، و...... اليابانية) وبين الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية التي يرأس مجلس إدارتها، تكون بموجبهما الأخيرة هي المحتكرة تسويق منتجات هاتين الشركتين من المبيدات بجمهورية مصر العربية فتم إبرام العقدين وذلك مقابل تدخله لدى المختصين بوزارة الزراعة لتسجيل تلك المبيدات لتداولها بالسوق المحلية، دون إتباع الإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن. 3- بصفته موظفا عاما - رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهمة السادسة عشر على منفعة لصالحها بأن قدم لها المواصفات الخاصة بأجهزة الفاكس وماكينات التصوير الضوئي المطلوب توريدها لجهة عمله لتعديل تلك المواصفات على نحو يتفق ومواصفات الأجهزة التي تبيعها الشركة التي تعمل بها ومكنها بذلك من إرساء عطاء توريد تلك الأجهزة على شركتها وبما قيمته ثلاثمائة وسبعون ألف جنيه، فحققت المنفعة لها على النحو المبين بالتحقيقات. 4- بصفته موظفا عاما - رئيس مجلس إدارة وحدة الخدمات البستانية - أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن صرف مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية وسبعين ألف جنيه كأجر لمائة واثنين وعشرين موظفا من العاملين بجهة عمله ومن ميزانيتها دون أدائهم عملا فعليا بتلك الجهة وذلك مقابل عملهم بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية على النحو المبين بالتحقيقات. 5- بصفته سالفة البيان أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن أصدر أوامره بإلحاق سبع وثلاثين سيارة مملوكة لوحدة الخدمات البستانية للعمل في خدمة الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية خلال المدة من 1/7/1997 وحتى 22/8/2002 وهو ما ترتب عليه إهلاك بعض قيمتها كأصول، وحمل جهة عمله نفقات تشغيلها التي بلغت مائتين وستة وعشرين ألف وأربعمائة وواحد وسبعين جنيها. ثانيا: المتهمة الثانية: 1- بصفتها في حكم الموظف العام - المستشار الفني للشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية - طلبت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها، بأن طلبت وأخذت من المتهمين الرابع والخامس مبلغ خمسة وثمانين ألف وأربعمائة وستة وستين دولار، وقيمة فاتورتي مكالمات هاتفها المحمول البالغ قدرها تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها - على سبيل الرشوة - مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن عام 2001 وبعض المبيدات الأخرى الخاصة بشركة..... الفرنسية، وكذا تسهيل صرف قيمتها من جهة عملها. 2- بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن طلبت وأخذت من المتهم الرابع مبلغ عشرين ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيد "الدينوسيد" من شركته، وكذا تسهيل إجراءات صرف قيمته من جهة عملها. 3- بصفتها السابقة طلبت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن طلبت وأخذت من المتهم الرابع مبلغ ثمانية وخمسين ألف جنيه، وقيمة فاتورة مكالمات هاتفها المحمول البالغ قدرها تسعمائة وأربعة وعشرون جنيها - على سبيل الرشوة - مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدي "الساترين والبانكول" من شركته وصرف قيمتها من جهة عملها. 4- بصفتها السابقة طلبت وأخذت وعدا لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت وأخذت من المتهم الخامس وعدا بأن يدفع لها مبلغ خمسة وعشرون ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل اتخاذ إجراءات فتح الاعتماد المستندي الخاص بتوريد بعض مبيدات مكافحة أفات القطن لعام 2002 لصالح شركته. 5- قدمت لموظف عمومي رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن مكنت المتهم الأول من معاشرتها جنسيا على سبيل الرشوة - مقابل تعيينها مستشارا فنيا بالشركة التي يرأس مجلس إدارتها موضوع البند (1) من التهمة أولا. ثالثا: المتهم الثالث: 1- بصفته موظفا عاما - مدير الوحدة الاقتصادية التابعة لوزارة الزراعة - أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن ورد للإدارة العامة للمشتريات بوزارة الزراعة خمسة وثمانين طنا من مبيد "السيبركال" المستخدم في مكافحة أفات القطن لعام 2002 قيمتها مليونا وثلاثة عشر ألف وستمائة وخمسون جنيها - غير مطابقة للمواصفات الفنية المقررة مع علمه بذلك بما يرتب ضررا جسيما في مكافحة الآفة الزراعية المستخدم لأجلها هذا المبيد. 2- بصفته سالفة البيان أخل بواجبات وظيفته نتيجة توصية، بأن تقدم إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمذكرة طلب فيها أن يسند بالأمر المباشر إلى جهة عمله تصنيع وتوريد مبيدات آفات القطن عام 2001 لصالح وزارة الزراعة ضمنها معلومات غير صحيحة وبيانات خاطئة عن قيمة هذا التوريد وقدرة الجهة المذكورة على التصنيع وكان ذلك استجابة من جانبه لتوصية المتهم الأول على النحو المبين بالأوراق. 3- بصفته السابقة أخل بواجبات وظيفته نتيجة توصية بأن تقدم إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمذكرة ضمنها معلومات غير صحيحة على النحو المشار إليه بالوصف السابق، طلب فيها أن يسند بالأمر المباشر إلى جهة عمله تصنيع وتوريد مبيدات آفات القطن عام 2002 لصالح وزارة الزراعة وكان ذلك استجابة منه لتوصية المتهم الأول. رابعا: المتهمان الأول والثالث أيضا: 1- أضرا عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها الثالث ويتصل بها الأول بحكم عمله بأن ورد لوزارة الزراعة كمية من مبيدات "البيركال والكاليرون والسيبركال والأتايرون والكاليكال" الخاصة بمكافحة أفات القطن لعام 2002 دون الالتزام بالأسس والقواعد المقررة لحساب قيمتها لدى توريدها لتلك الجهة، فألحقا بذلك ضررا بأموالها قيمته تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة جنيه وواحد وثلاثون قرشا على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أضرا عمدا بأموال الجهة التي يعمل بها الثالث ويتصل بها الأول بحكم عمله بأن وردا لوزارة الزراعة عام 2002 ثلاثة أنواع من المبيدات الزراعية هي "السيبركال والكاليرون والبيركال" من شركة.... الفرنسية بقيمة تزيد عن أسعار ذات المبيدات المورد مثيلا لها من الشركة الوطنية للكيماويات الزراعية فألحقا بذلك ضررا بأموال وزارة الزراعة قيمته خمسة ملايين واثنان وستون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون جنيها على النحو المبين بالتحقيقات. خامسا: المتهم الرابع: 1- قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجباته الوظيفية بأن قدم للمتهمة الثانية مبلغ الرشوة موضوع البند (2) من التهمة ثانيا، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيد "الدينوسيد" من شركته وتسهيل إجراءات صرف قيمتها له من جهة عملها. 2- قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهمة الثانية مبالغ الرشوة موضوع البند (3) من التهمة ثانيا مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدي "الساترين والبانكول" من شركته وتسهيل صرف قيمتها له من جهة عملها. سادسا: المتهمان الثانية والرابع أيضا: ارتكبا تزويرا في محرر لإحدى شركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها "الشركة المصرية للإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية" هو التفويض الصادر لـ....... والمنسوب صدوره للشركة المذكورة وكان ذلك بطريق الاصطناع وبجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنعت المتهمة الثانية ذلك التفويض على غرار المحررات الصحيحة ومهره المتهم الرابع بتوقيعه بوصف أنه المدير التنفيذي للشركة المذكورة على خلاف الحقيقة واستعمل المتهم الرابع ذلك المحرر مع علمه بتزويره بأن قدمه لبنك..... فرع القاهرة للحصول منه على ما يفيد صحة التوقيع عليه. سابعا: المتهم الخامس: قدم وعدا لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن وعد المتهمة الثانية أن يدفع لها خمسة وعشرون ألف دولار على سبيل الرشوة مقابل اتخاذ إجراءات فتح الاعتماد المستندي الخاصة بتوريد بعض مبيدات مكافحة أفات القطن لعام 2002 لصالح شركته. ثامنا: المتهمان الرابع والخامس أيضا: قدما رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما للمتهمة الثانية مبالغ الرشوة موضوع البند (1) من التهمة ثانيا مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات توريد مبيدات مكافحة أفات القطن لعام 2001 وبعض المبيدات الأخرى الخاصة بشركة..... الفرنسية وكذا تسهيل صرف قيمتها من جهة عملها. تاسعا: المتهمان الأول والثانية أيضا والمتهمان السادس والعاشر: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة موضوع البند (1) من التهمة ثالثا بأن اتفقوا معه على توريد كمية قدرها 85 طنا من مبيد "السيبركال" إلى وزارة الزراعة غير مطابقة للمواصفات الفنية المقررة مع علمهم بذلك وساعداه المتهمان السادس والعاشر بعدم إصدار الأخير شهادة تحليل تفيد عدم مطابقة الكمية المذكورة للمواصفات الفنية، بينما قام المتهم السادس بتسليم تلك الكمية إلى مخازن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لتوريدها إلى وزارة الزراعة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. عاشرا: المتهم السابع: بصفته في حكم الموظف العام - عضو بالمكتب الفني - بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية - طلب وأخذ عطية للإخلال بعمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم العشرين مبلغ ثمانية عشر ألف وأربعمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد تعبئة مبيد "الدينوسيد" إلى مصنعه وصرف مستحقاته من جهة عمله. حادي عشر: المتهم الثامن: بصفته في حكم الموظف العام - مدير إدارة المبيدات بالشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع مبلغ ثمانية آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل سحب عرض الأسعار المقدم منه لتوريد مبيد "النوميني" لجهة عمله ووضع عرض آخر بدلا منه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثاني عشر: المتهم الرابع أيضا: قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الثامن المبلغ المالي المبين بالوصف السابق - على سبيل الرشوة - مقابل سحب عرض الأسعار المقدم منه لجهة عمله واستبدال آخر بدلا منه. ثالث عشر: المتهم التاسع: وهو من أرباب الوظائف العمومية - مدير المعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة - ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي شهادات تسجيل المبيدات المنسوب صدورها لمكتب تسجيل المبيدات بوزارة الزراعة والصادرة لصالح الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية والمؤرخة 26/11/2000 وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن اعتمد تلك الشهادات على ما دون فيها على خلاف الحقيقة من أن المبيدات الصادرة بشأنها قد تم تجربتها وتحليلها وأنها خالية من المواد المسرطنة فقيدها برقم تسجيل محلي ومهرها بتوقيعه وبخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعمل المركزي للمبيدات بوزارة الزراعة مع علمه بتزويرها. رابع عشر: المتهم العاشر: 1- وهو من أرباب الوظائف العمومية - مدير المعمل المركزي ومقرر مكتب تسجيل المبيدات بوزارة الزراعة - ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي شهادات تسجيل المبيدات الصادرة لصالح البورصة الزراعية في الفترة من منتصف عام 2001 وحتى أغسطس 2002 وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبإثبات بيانات مخالفة للحقيقة، بأن أثبت بتلك الشهادات بيانات تفيد أن تلك المبيدات قد تم تحليلها وتجربتها وأنها خالية من المواد المحظورة، وأثبت بكل منها تاريخا لا يتفق وتاريخ صدورها ومهرها بتوقيعه وبخاتم شعار الجمهورية مع علمه بتزويرها. 2- بصفته سالفة البيان استجاب لتوصية المتهم الأول بالامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وذلك بعدم إصداره شهادة تفيد عدم صلاحية مبيد "السيبركال" على الرغم مما ثبت له من عدم صلاحيته وفقا لنتائج تحليل العينات المأخوذة منه. خامس عشر: المتهمون الأول والثانية والتاسع والعاشر: بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون ويتصلون بها بحكم عملهم، بأن امتنعوا عن سداد وتحصيل الرسوم المقررة لصالح الدولة البالغ قدرها مائة وتسعة آلاف دولار، وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وستة وأربعون جنيه، والمستحقة عن تجربة وتسجيل المبيدات لصالح الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية والواجبة السداد لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على النحو المبين بالتحقيقات. سادس عشر: المتهمون الأول والثانية والرابع أيضا: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم التاسع في ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية موضوع التهمة الثالثة عشر، وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبإثبات بيانات مخالفة للحقيقة مع علمهم بذلك، بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه بأن أثبت بها المتهم الرابع أن المبيدات موضوع تلك الشهادات قد تم تحليلها وتجربتها وأنها خالية من المواد المسرطنة على خلاف الحقيقة وقدمها إليه المتهم الأول فمهرها بتوقيعه وبخاتم شعار الجمهورية مع علمه بتزويرها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. سابع عشر: المتهمان الأول والثانية أيضا: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم العاشر في تزوير المحررات الرسمية موضوع البند (1) من التهمة الرابعة عشر، وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقا معه على تزويرها وأمداه ببيانات مخالفة للحقيقة تفيد أن تلك المبيدات موضوع تلك المحررات قد تم تحليلها وتجربتها وأنها خالية من المواد المحظورة وأن مواصفاتها الفنية سليمة فاعتمدها المتهم العاشر بتوقيعه ومهرها بخاتم شعار الجمهورية ووضع عليها تواريخ لا تتفق وتاريخ صدورها الحقيقي فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثامن عشر: المتهمون من الحادي عشر وحتى الخامس عشر: وهم من أرباب الوظائف العمومية - أعضاء لجنة المبيدات والإدارة العامة لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة - ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية هي الموافقات الاستيرادية وأوامر التوريد الصادرة لصالح الشركة المصرية للحاصلات الزراعية ووحدة الخدمات البستانية بوزارة الزراعة، وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بالموافقات الاستيرادية أرقام 13، 16، 17 الصادرة عام 1997 والموافقات الاستيرادية أرقام 176أ، 176ب، 84، 13 الصادرة عام 1998 وأوامر التوريد الخاصة بها أن المبيدات المطلوب استيرادها غير محظورة ولها رقم تسجيل ساري وأن مستنداتها كاملة وأنها أجيزت من لجنة المبيدات بقصد استخدامها بالمزارع الخاصة بالبورصة الزراعية مع علمهم بتزويرها. تاسع عشر: المتهم الأول أيضا: 1- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الحادي عشر حتى الخامس عشر في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي الموافقات الاستيرادية وأوامر التوريد موضوع التهمة السابعة عشر، وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معهم على إصدار الموافقات الاستيرادية المزورة موضوع التهمة السابقة، وساعدهم بأن أمدهم بمستندات وبيانات غير صحيحة لتلك الموافقات فقاموا بإثباتها مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 2- استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة بأن قدمها إلى الجهات المختصة للإفراج الجمركي عن المبيدات المستوردة بمعرفته مع علمه بتزويرها. عشرون: المتهمون الأول والثانية والرابع أيضا ومن التاسع حتى الخامس عشر: تداولوا مواد زراعية خطرة بغير ترخيص بأن سجلوا مبيدات تحوي موادا مسرطنة وأصدروا موافقات استيرادية بشأنها رغم كونها محظورة بمقتضى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 874 لسنة 1996 وأدخلوها البلاد بغرض تداولها واستعمالها مع علمهم بحظر تداولها. حادي وعشرون: المتهمة السادسة عشر: اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية موضوع البند (3) من التهمة أولا بأن اتفقت معه على ارتكابها وتحصلت نتيجة لذلك لنفسها وللشركة التي تعمل بها على منفعة دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات. ثاني وعشرون: المتهم السابع عشر: بصفته موظفا عاما "المدير المالي للشركة المصرية للإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية - إحدى - شركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها" أتلف عمدا أوراقا للجهة التي يعمل بها بأن أتلف أوراق محضري اجتماع مجلس إدارة الشركة المذكورة المؤرخين 22/1/2001، 19/9/2001 على النحو المبين بالتحقيقات. ثالث وعشرون: المتهمون من السابع عشر وحتى التاسع عشر: ارتكبوا تزوير في محررين لإحدى شركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها "الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية" هما محضري اجتماع مجلس إدارة الشركة المذكورة المؤرخين 22/1/2001، 19/9/2001 وكان ذلك بطريق الاصطناع وبجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبإثبات بيانات غير حقيقية بأن اصطنعوا هذين المحررين على غرار المحررات الصحيحة، وأملى المتهم السابع عشر بيانات مؤداها حصول الاتصال بالشركات المتخصصة في توريد المبيدات بمناسبة ورود عرض أسعار من شركة..... بتوريد مبيدات أفات القطن بأسعار تقل 25% عن أسعار العام السابق وموافقة مجلس الإدارة على هذا العرض، وبيانات أخرى مؤداها عرض موضوع توريد تلك المبيدات على مجلس الإدارة وموافقته على توريد هذه المبيدات أسوة بالعام السابق وذلك على خلاف الحقيقة فقام المتهم الثامن عشر بإثبات هذه البيانات بالمحضرين سالفي البيان مع علمه بتزويرها ووقع المتهم التاسع عشر عليهما بتوقيع نسبه زورا لرئيس مجلس إدارة الشركة. رابع وعشرون: المتهم الأول أيضا: 1- اشترك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم السابع عشر في إتلاف محضري اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية موضوع التهمة الثانية والعشرون بأن حرضه واتفق معه على إتلافها فقام ذلك المتهم بتمزيقها، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. 2- اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع عشر حتى التاسع عشر في تزوير المحررين موضوعا التهمة السابقة، وكان ذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبإثبات بيانات مخالفة للحقيقة بأن حرضهم واتفق معهم على تزوير محضري مجلس الإدارة المؤرخين 22/1/2001، 19/9/2001 وساعدهم بأن أمدهم بالبيانات المزورة فقاموا بإثباتها مع علمهم بتزويرها، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. خامس وعشرون: المتهم العشرون: قدم رشوة لموظف عام للإخلال بعمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم السابع مبلغ ثمانية عشر ألف وأربعمائة جنيه موضوع التهمة عاشرا - على سبيل الرشوة - مقابل إسناد تعبئة مبيد "الدينوسيد" إلى مصنعه وصرف مستحقاته لدى جهة عمله. سادس وعشرون: المتهم الحادي والعشرون: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة سادسا مع علمه بتزويره بأن سلمه للمخلص الجمركي المختص والذي قدمه بدوره لشركة مصر للطيران للإفراج عن مركب الدينوكوتازول الخام "الدينوسيد" والمستورد لحساب الشركة المصرية لإنتاج وتسويق وتصدير الحاصلات الزراعية. سابع وعشرون: المتهمان الثانية والسابع أيضا: بصفتهما سالفة البيان تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملان بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما في أداء أعمال وظيفتيهما بأن أسندوا دون حيطة وحرص إلى مصنع.... للبلاستيك تعبئة كمية قدرها ثلاثون ألف لتر من مبيد "الدينوسيد" حال كونه لا يملك مقومات ذلك، وبغير مراعاة لما تمليه عليهما واجبات وظيفتيهما، فتسببا في إلحاق ضررا جسيما بأموال جهة عملهما قدره مليون وخمسة آلاف جنيه تتمثل في تطاير معظم كمية المبيد وصيرورتها غير مطابقة للمواصفات. - وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا لجميع المتهمين عدا المتهم الخامس غيابيا في 23 من ديسمبر سنة 2004 عملا بالمواد 40، 41، 103، 104، 105 مكرر/أ/1، 117 مكرر، 118، 118 مكرر، 119 بند أ فقرة (ز)، 119 مكرر بند أ فقرة (هـ)، 211، 212، 214 مكرر من قانون العقوبات والمواد 1 بند 18، 29، 88 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة والمادة 25 بند أ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأخير وقرار وزير الزراعة رقم 874 لسنة 1996 والجداول المرفقة به والمادة 1 بندي ج، د من قرار وزير الصحة رقم 348 لسنة 1996 أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد مدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام عدا الاتهامين رقمي 1، 3 بالبند أولا فقضت المحكمة ببراءته من كل منهما. ثانيا: بمعاقبة المتهمة الثانية بالسجن المشدد مدة سبع سنوات عما أسند إليها من اتهام عدا الاتهام الخامس في البند ثانيا والاتهام الوارد في البند الخامس عشر فقضت المحكمة ببراءتها من كل منهما. ثالثا: بمعاقبة كل من المتهمين الثالث والرابع والتاسع والعاشر بالسجن مدة خمس سنوات عما أسند لكل منهم من اتهام عدا الاتهامات الواردة في البنود الخامس والثامن والثاني عشر فقضت المحكمة بإعفاء المتهم الرابع من العقاب عنها. رابعا: بمعاقبة كل من المتهمين السادس والسابع والثامن، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مدة ثلاث سنوات لكل منهم عما أسند إليه من اتهام وبتغريم المتهم السابع مبلغ ثمانية عشر ألفا وأربعمائة جنيه والمتهم الثامن مبلغ ثمانية آلاف جنيه. خامسا: بمعاقبة كل من المتهمين السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والواحد والعشرين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لكل منهم عما أسند إليه من اتهام. سادسا: بإعفاء كل من المتهم الخامس والمتهم العشرين من العقاب عما أسند لكل منهما من اتهام. سابعا: ببراءة المتهمة السادسة عشر عما أسند إليها من اتهام ثامنا: بعزل كل من المتهمين الأول والثانية والثالث والسادس والتاسع والعاشر من وظيفته تاسعا: يحظر مزاولة المتهم الرابع للنشاط الاقتصادي في استيراد وتجارة المبيدات الخاصة بالآفات الزراعية لمدة ثلاث سنوات. عاشرا: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. حادي عشر: على النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها من موافقة الدكتور....... وزير الزراعة السابق على استيراد مبيدات زراعية لها تأثيرات مسرطنة ومحظور استيرادها بموجب قراره الوزاري رقم 874 لسنة 1996 والموافقة على استخدامها في مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن هذه المبيدات قد تمت تجربتها داخل مصر وأنه ثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان رغم عدم صحة ذلك طبقا لما ورد بأسباب هذا الحكم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض - الأول والثانية والثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع في 26 من يناير سنة 2005، والسابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر في 29 من الشهر ذاته كما طعن........ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الأول في 19 من فبراير سنة 2005، وأودعت خمسة وعشرون مذكرة بأسباب الطعن الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المحكوم عليه الأول في 19، 20، 21 من فبراير سنة 2005 موقعا عليهم من الأساتذة/.........، ......، .........، ........... المحامين، والخامسة من المحكوم عليها الثانية في 19 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/.......... المحامي والسادسة من المحكوم عليه الثالث في 19 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/....... المحامي. والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من المحكوم عليه الرابع في 4، 9، 17 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأساتذة/.....، ..........، ...........، .......... المحامين. والحادية عشر من المحكوم عليه الخامس في 20 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي والثانية عشر والثالثة عشر من المحكوم عليه السادس في 19، 20 من الشهر ذاته موقعا عليهما من الأستاذين/.......، ........ المحامين. والرابعة عشر من المحكوم عليه السابع في 14 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/........ المحامي. والخامسة عشر من المحكوم عليه الثامن في 17 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/.........المحامي. والسادسة عشر من المحكوم عليه التاسع في 19 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/....... المحامي. والسابعة عشر من المحكوم عليه العاشر في 20 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي. والثامنة عشر من المحكوم عليه الحادي عشر في 8 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/......... المحامي والتاسعة عشر من المحكوم عليه الثاني عشر في 20 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/....... المحامي. والعشرون من المحكوم عليه الثالث عشر في 17 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/....... المحامي. والحادية والعشرون من المحكوم عليه الرابع عشر في 20 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/........ المحامي. والثانية والعشرون من المحكوم عليه الخامس عشر في 19 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/...... المحامي. والثالثة والعشرون من المحكوم عليه السادس عشر في 19 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/........ المحامي. والرابعة والعشرون من المحكوم عليه السابع عشر في 6 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/........ المحامي. والأخيرة من المحكوم عليه الثامن عشر في 19 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/........ المحامي. وبجلسة 21 من يوليه سنة 2005 سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم.