⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7994 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-27
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر طبقا لنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أنه "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يحوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر الي اللجنة المذكورة في مدة الأربع وعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها...." كما تنص المادة 130 من ذات القانون على سريان حكم المادة السابقة على أعضاء النيابة العامة وكانت الجريمة الماثلة في حالة تلبس حسبما سلف بيانه وكان الثابت من ألإطلاع على المفردات المضمونة أن السيد المستشار النائب العام قام بعرض أمر الطاعن على مجلس القضاء الأعلى في مدة الأربع وعشرين ساعة التالية لقبض عليه وذلك بتاريخ 5/11/2002 واجتمع مجلس القضاء الأعلى بذات التاريخ وإذن بالاستمرار في إجراءات التحقيق وحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية ومن ثم تكون الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن قد تمت وفق صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجة الصواب ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول, فضلا من أن اللبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان الإجراءات على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه طعنه ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه "وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام "وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلي مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية- كما أن المادة 130 من القانون ذاته قد نصت على سريان حكم المادة السابقة على أعضاء النيابة العامة وكان لفظ القاضي بالفقرة الرابعة أنفة البيان إنما ينصرف لغة ودلالة إلي من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضوا في الهيئة القضائي باعتبار إنها أضفت عليه حصانة خاصة مقررة لمنصبه لا لشخصه فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أي موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأي سبب من الأسباب وبالتالي فان لفظ القاضي لا يمكن أن ينصرف إليه. لما كان ذلك, وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت بعد أن زالت عن الطاعن صفة معاون النيابة العامة بقبول استقالته بتاريخ 7/11/2002 حسبما هو ثابت بالمفردات المضمونة فان إحالتها من النيابة العامة إلي المحكمة دون إذن مجلس القضاء الأعلى تكون قد تمت وفق الطريق الصحيح الذي رسمه القانون ويكون ما ينعاه الطاعن من بطلان قرار الإحالة وخلو الحكم من إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية قبله لكونه من أعضاء النيابة العامة في غير محله.