⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6226 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-9-26
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم نهائيا قد أجازت المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافا لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس فانه بهذا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمطعون ضده في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للمطعون ضده فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث وجه الطعن ولا ينال من ذلك القول بأن عقوبة الحبس المقضي بها مأمور بوقف تنفيذها ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه- طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات إذا صدر ضد المحكوم عليه- خلال ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا- الحكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده مما يترتب على الإلغاء- وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات- تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو كانت الطاعنة "النيابة العامة" محقة في وجه الطعن.