⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6731 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-4
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الحكم في الدعوى بحكم بات القانون رقم 95 لسنة 2003 المعمول به اعتبارا من 19 يونية 2003 ناصا في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه أن "يلغي القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلي المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية "بقوله أنه قانون أصلح للمتهم, ذلك لأن لا وجه لإعمال قاعدة القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات لأن مجال إعمال تلك القاعدة يمس القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية - ومنها قواعد الاختصاص- فإنها تسري من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم يكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. بيد أنه بأعمال قاعدة الأثر الفوري للقواعد الإجرائية يتعين أن تقضي هذه المحكمة أيضا بإحالة الدعوى الراهنة إلي المحكمة العادية التي ينعقد الاختصاص لها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية, ولما كانت هذه المحكمة هي ذاتها وبنفس تشكيلها التي نظرت الدعوى وفصلت فيها فان إعادة الدعوى إليها يكون غير مجد إلا في حالة نقض الحكم.