⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19690 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-20
ملخص / وقائع الدعوى: جلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من المادتين 336, 337 عقوبات لما نص عليه بالمادة 534/4 منه أنه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية, وان نص المادة هذه واجب التطبيق من تاريخ صدوره. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة 8 من يونيو 1996 ومن الحكم المطعون فيه أن المجني عليه قد تصالح مع المطعون ضده فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية وانقضائها بالصلح ولا يغير من ذلك أن تكون الطاعنة هي النيابة العامة ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء فسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم- وهو الحال في الدعوى الماثلة- دون تحديد لشخص الطاعنين طرفي الدعوى الجنائية, وهو ما يدل على أن لمحكمة النقض استخدام الرخصة المخولة لها في هذه المادة ولو كان الطاعن من النيابة العامة.