الطعن رقم 18811 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-2-16
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 44 من قانون العقوبات قد جرى على أنه "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونوا متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك "فالغرامات العادية هي عقوبة أصلية يحكم بها القاضي على كل مجرم فيلزم وحده بأدائها سواء كان فاعلا أو شريكا في جريمة واحدة وهذه هو معنى قول المشرع (الغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد) ذلك أنة عقوبة الغرامة في هذه الحالة شخصية مرتبطة بمسئولية الجاني لا بحسب عدد المشتركين عه في الفعل أو حسب عسرهم.