الطعن رقم 19455 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-3
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات أجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة, وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم "5" وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة التي استخدمت ي الجريمة تلك الوسائل التي استخدمها الجاني لكي يسترد من امكاناته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة- بهذا لمعنى إنما يعد من اطلاقات قاضي الموضوع, وكانت المحكمة قد استظهرت في مدونات الحكم وفي معرض تحصيلها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطاعن استخدم في ارتكاب جريمته دراجته الآلية التي وجد بها المخدر المضبوط فان الحكم إذا قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانوني الصحيح ولا وجه للنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لأن الواقعة كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التي دين الطاعن بها.