الطعن رقم 8142 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-2
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج- وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون فان ذلك ما يكفي لسلامة الحكم- ور ينال من ذلك فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف الترصد ذلك أن عقوبة الإعدام المقضي بها على الطاعن هي المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد واثبات أحدهما يغني عن إثبات الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أنه ذا كانت الأداة التي استعملت في الجريمة لا تؤدي بطبيعتها إلي الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل مادامت المحكمة قد أثبت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل وان القتل قد تحقق بها فعلا بسبب استعمالها بقوة ومن ثم فان ما أثير بشأن السلاح الأبيض المضبوط "القطر" غير سديد.