الطعن رقم 15715 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-5-9
ملخص / وقائع الدعوى:
جلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون, ذلك بأن المادة 13 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد نصت في فقرتها الأولى على أنه:"لا يحول الطعن في تقدير التعويض بالمادة (9) منن هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون, كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم منن تلك الجهة على التعويضات المقضي بها (ابتدائيا)"., وكان مؤدى النص المتقدم في صريح ألفاظه أن الطعن في تقدير مبلغ التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن عليه من الجهة طالة نزع الملكية. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية, ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن فحص موضوع الدعوى فانه يتعين أن سكون ع النقض الإعادة.