الطعن رقم 69 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1981-3-26
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
الدعوى المستعجلة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية والوصاية على القاصر - اهلية التقاضى
⚖️ الحراسة القضائية - الحكم بفرض الحراسة
⚖️ حجية الحكم - احكام لا حجية لها
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ اثر رفع الحيازة امام القضاء المستعجل
⚖️ قضاء مستعجل
⚖️ مسائل الواقع - مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد صبرى أسعد و وليم رزق بدوى و على محمد عبد الفتاح و محمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضى لأن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع ، و لأن شرط الإستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص على صحة التمثيل القانونى من وقت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يخضع لرقابة محكمة النقض تقدير قيام الخطر العاجل و هو الشرط العام فى الحراسة ، و لا تقدير الطريقة المؤدية إلى صون حقوق المتخاصمين بعضهم قبل بعض ، فهذه من مسائل الواقع يبت فيها مقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم المستعجل الصادر بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة المورث لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هى كل ما كان يملكة عند الوفاة ، لأن هذا الحكم لا يمس أصل الحق و لا يعتبر فاصلاً فيه .